الصفحه ٢٥٨ : الثمان كما ورد في بعض
الأخبار (٤) ، وهذا نقله الشهيد (٥) عن شيخه عميد الدين. وقالوا : يحتمل أن يكون كلّ
الصفحه ٢٦٧ : في «الذكرى
(١)» من إرجاع مذهب الشيخ إلى القول الآخر والحال أنّه لا دليل عليه كما اعترف
به لا وجه له
الصفحه ٢٨٣ : *
__________________
(*) هو شيخنا المقدّس الشيخ حسين نجف (٢) أيّده الله تعالى (كذا بخطه قدسسره
الصفحه ٢٨٤ : .
(٢) الظاهر أنّ
المراد منه هو الشيخ الأكبر الشيخ جعفر رحمهالله
ولم نجده في كشف الغطاء ، وليس بأيدينا غيره من
الصفحه ٢٨٨ : (٦) والبحار (٧)».
وأمّا بطلان
الصلاة بتركه عمداً أو سهواً فعليه الإجماع كما في «المفاتيح (٨) وشرح الشيخ نجيب
الصفحه ٣١٣ : مصلّياً عند من علم أنّه غير ذاكر.
وقد سمعت أنّ
الشيخ في «الخلاف» ادّعى الإجماع على ركنية هذه الطمأنينة
الصفحه ٣١٤ : فيه. وقول الصادق عليهالسلام في صحيح زرارة «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» كما يدفع
قول الشيخ يدفع القول
الصفحه ٣٢٠ : (١)» هو مشكل. وفي «الدروس (٢) والتحرير (٣)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. وفي «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام
الصفحه ٣٢٣ : مولانا الرضا عليهالسلام (٣)».
وقال الشيخ
نجيب الدين العاملي يشمّ من المفيد في كتاب «الاشراف
الصفحه ٣٥٠ : إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك. وفي «الروض
(٨) وغاية المرام (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين والبحار (١٠
الصفحه ٣٥٣ : زادهما في الثانية وأنّ الإعادة مع اتساع الوقت
أحبّ إليه ، وقد استند الشيخ ومن تبعه إلى خبر محمّد
الصفحه ٣٥٥ : الشيخ وغيره نقل عن بعض أصحابنا أنّ كلّ سهو يلحق
الاوليين سواء كان في أفعالها أو عددها وسواء كان في
الصفحه ٣٦٩ : «البحار (١)» يمكن حمل أخبار جواز الرفع على النافلة كما هو مورد
خبر غيبة الشيخ وأخبار العدم على الفريضة
الصفحه ٣٧١ : الشيخ نجيب الدين ، إلّا من علم الهدى ، وفي «المدارك
(٨)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المعتبر (٩) والمنتهى
الصفحه ٤٢٣ : مستنده.
وقال الشيخان
وعلم الهدى كما في «المنتهى (٩)» وجماعة (١٠) من علمائنا : انّه ينظر راكعاً إلى ما