الصفحه ٢٥٩ : .
______________________________________________________
إلّا أنّ تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم أجراً ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الباقي
الصفحه ٣٤٤ : ء انّما تتعلّق على خصوص التعبير بالاجماع خاصّة ، فراجع رسائل شيخنا
الأنصاري وغيره من الكتب الاصولية
الصفحه ٤٧٣ : عليهالسلام عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من صلّى صلاة ولم يصلّ عليَّ
الصفحه ٤٩٦ : .
وقد اختلف
النقل عن «المبسوط» ففي «غاية المراد (٢)» نسب إليه القول بالوجوب وقال في «المعتبر» والشيخ في
الصفحه ١٠٧ : «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» ومذهب أبي الصلاح والشيخين وأتباعهما كما في «المعتبر (٣)». وفي «كشف اللثام
الصفحه ١٤٣ : . ونحوه ما في «المعتبر (١٠)». قلت : لعلّ الشيخ لحظ
__________________
(١) الرسالة الجعفرية
(رسائل
الصفحه ٤٤ : » وقد حمله الشيخ في «التهذيب (١)» على أنّ فعل الإمام أكثر فضلاً وأشدّ تأكيداً وإن كان
فعل المأموم أيضاً
الصفحه ١٦٥ : .
ونقل عن الشيخ
في «الروض (٧)» أيضاً استحباب قراءة الحمد وحدها في الجهرية
والإخفاتية ولم يسنده إلى كتاب
الصفحه ٢٣٤ : خلاف كما في «مجمع البيان (٨)» وبه صرّح (٩) كلّ من تعرّض له. وعن الشيخ أبي علي (١٠) ابن الشيخ انّه واجب
الصفحه ٢٩٠ : ، ونقل ذلك في «المختلف (٤)» عن «الاقتصاد». وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب
من الإطلاق نقله عن الشيخ
الصفحه ٣٢٨ : خاصّة كان أولى لصحيح جميل.
وفي «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧)» قال الشيخ في المبسوط : ولو قال «ربّنا لك
الصفحه ٣٧٥ : (١) وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «المدارك (٢)» نسبته إلى الأصحاب وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» نسبته إلى
الصفحه ٥٠٤ : «السرائر» انّه ظاهر المفيد (٣). وفي «كشف الرموز» انّ الشيخ متردّد في المبسوط والخلاف
(٤) والمقطوع به ما
الصفحه ٥٠٦ : ، على أنّك قد سمعت أنّ الشيخ جمع بما ذكره في شرح
كلام المفيد بين الأخبار الدالّة على الوجوب والدالّة على
الصفحه ٥٠٩ : علينا» ومن هنا وقع التوهّم في كون التسليم
مستحبّاً أو واجباً خارجاً أو مستحبّاً خارجاً. قال : والشيخان