الصفحه ٤٧١ : (٩)» إلى الوجوب ، ونقلاه عن ابن بابويه. وإليه ذهب الشيخ
البهائي في «مفتاح الفلاح (١٠)» ونفى عنه البُعد في
الصفحه ٤٨٦ : الكتاب أن لا اختصاص في الأمرين. ولعلّه اعتمد في ذلك على قول الشيخ في «النهاية
(٧)» وإن قال هذا يعني قوله
الصفحه ٤٨٨ : » بخطّ الشيخ رحمهالله في كلّ واحدة من الصلاة والسلام والترحّم إعادة العطف ب
«على» وأنّه زادها رابعاً في
الصفحه ٤٨٩ :
لسعد بن عبد الله من قدمائنا ، انتهى. ونقل أبو جعفر بن بابويه (٣) عن شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد عن
الصفحه ٤٩٩ : (٦)» على شيخه الشهيد في «قواعده».
وقد يجاب (٧) عنه بأنّا لا نسلّم أنّ قوله عليهالسلام «تحليلها التسليم
الصفحه ٥٠٣ : مذهب أصحابنا كما في «الخلاف (١٠)» وإليه ذهب أجلّاء الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١١)» أيضاً والشيخ
الصفحه ٥٠٧ : محلّلاً منها فضلاً عن
انحصار التحليل فيه كما أفصح به كلام الشيخين اللذين هما العمدة في القول
بالاستحباب
الصفحه ٥٠٨ : الشيخين إلى ما قالاه هو أنّ
المعروف عند الخاصّة والعامّة أنّ التسليم يراد منه «السلام عليكم» وهو الظاهر من
الصفحه ٥١٠ : عليهالسلام : «تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم (٣)». وقد رواه الشيخ في «الخلاف (٤)».
وصاحب «الغوالي
الصفحه ٥١٢ : كتب (٦) المتأخّرين من أنّها مرسلة غير متصلة الرجال.
وأمّا ما في «الذخيرة»
من أنّ طريقة السيّد والشيخ
الصفحه ٥١٣ : (٣)» وغيرهما (٤). والشيخ في «الخلاف (٥)» جعلها دليل بعض أصحابنا القائلين بالوجوب ، وليس في
كلامه ما يوهم احتمال
الصفحه ٥١٥ : العموم والخصوص ج ١ ص ٢١٦ س ١٧.
(٢) منهم العلّامة في
مبادئ الوصول : ص ٧٦ ، والشيخ الحائري في الفصول
الصفحه ٥١٩ : فعل المنافي
للصلاة ، والمقيّد هو الشيخان ، وهذه من جملة تلك الأخبار ، مع أنّ خروج بعض
الرواية عن
الصفحه ٥٢٣ : كما قرّر في محلّه.
الثاني
: ما رواه الشيخ
(٢) في الصحيح عن محمّد بن مسلم «عن الصادق عليهالسلام أنّه
الصفحه ٥٢٥ : (١) «فسأل محمد بن مسلم عن التشهّد في
__________________
وابن قدامة في المغني
: ج ١ ص ٥٨٨ ، والشيخ في