الصفحه ٣٣٢ : الشيخ وابن الجنيد وكثير من الأصحاب ،
انتهى. وفي «الفقة (٤)» المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام أو
الصفحه ٣٣٤ : .
وفي كتاب «فلاح
السائل (٦) والنفلية (٧) ومصباح الشيخ (٨)» : اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت
الصفحه ٣٣٨ : ).
__________________
(١) قرب الإسناد : في
الصلاة ح ٨٠٩ ص ٢٠٨.
(٢) منهم الشيخ في
المبسوط : ج ١ ص ١١٧ ، وابن زهرة في الغنية
الصفحه ٣٤٦ : قال شيخه
الفاضل الميسي وسبطه في «المدارك (١)» حيث قال : انتفاء الماهيّة غير مؤثّر. وهذا الإشكال
غير
الصفحه ٣٤٧ : الواحدة سهواً على تقدير كون الركن مجموع السجدتين ، انتهى فتأمّل.
وقال الشيخ
نجيب الدين العاملي : إنّ بعض
الصفحه ٣٥٧ : الشيخ في «التهذيب» كخبر
المعلّى بن خنيس ، لكنّه في «التهذيب» حمل الركعة الثانية في خبر ابن منصور على
الصفحه ٣٥٨ : لا ينطبق على مدّعى الشيخ جميعه. وعلى ما رواه هو يحتمل أن يكون
المراد استقبال السجدة ، لأنّه لم يذكر
الصفحه ٣٦٠ : .
(١٧) المعتبر : في
السجود ج ٢ ص ٢٠٧.
(١٨) تذكرة الفقهاء :
ج ٣ ص ١٨٩ لكنّ القول المحكي عن الشيخ في
الصفحه ٣٦١ : بالمعتدّ به اختياراً عند علمائنا ، قالا : وقدّر الشيخ حدّ الجواز
بلبنة ومنع ما زاد ، انتهى كلاماهما
الصفحه ٣٦٨ : له رفعها وإن
زاد بذلك سجدة. أمّا لو وقعت على ما يكره السجود عليه جرّها بغير رفع. وحمل الشيخ
في
الصفحه ٣٧٧ : إبهاماً ولا رؤوساً ولا أطرافاً. وقد وقع في «كشف اللثام (١١)» خلل في المقام فإنّه نسب إلى الشيخ في سائر
الصفحه ٣٨٧ : نجيب الدين» وبه صرّح الشيخ (١) وجميع (٢) من تأخّر عنه ما عدا العجلي والشهيد في «الذكرى (٣)» في المقام
الصفحه ٣٨٨ : ، وفي «مجمع
البرهان (٤) والذخيرة (٥) والمدارك (٦) والحدائق (٧)» لم ينقل فيه خلاف. وبه صرّح الشيخ
الصفحه ٣٩٤ : بالمشهور.
وقال الشيخ في «النهاية
(١٠)» فإن كان في جبهته دُمَّل أو خراج (١١) لم يتمكّن من السجود عليه فلا
الصفحه ٣٩٥ : جانبي الدُمَّل من الجبهة فكأنّهما قالا يريد الشيخ
وابن سعيد سجد على أحد جانبي الدُمَّل من الجبهة إن أمكن