الصفحه ٧٨ : نوى القطع فسكت أعاد الصلاة. وفي «التلخيص (١)» لو نوى القطع فسكت أعاد على رأي وفي شرحه هذا ذكره في
الصفحه ٩٧ : ) والبيان (١٢) والنفلية (١٣) والدروس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والجعفرية (١٦) وشرحيها (١٧) وفوائد الشرائع (١٨
الصفحه ١٨٦ : أنّ الأحوط موافقة المشهور ، انتهى كلامهما. وقال الخراساني (١) نحواً من ذلك.
وفي «شرح الشيخ
نجيب
الصفحه ٢٤٩ : في «النفلية (١) وشرحها (٢)». وفي «كشف اللثام (٣)» انّما وجدت ذلك في هذا الكتاب لا غير ، وكأنّه لم
الصفحه ٢٦٣ : (٦) والموجز الحاوي (٧) وجامع المقاصد (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والروض (١١) والمقاصد العلية (١٢)» الحكم
الصفحه ٢٨١ : «جامع
المقاصد (١) والجعفرية (٢) وشرحيها (٣) والروض (٤) والمقاصد العلية (٥)» أنّه لا يجب القصد إن لزمه
الصفحه ٣٧٨ : (٥) والموجز الحاوي (٦) والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) وجامع المقاصد (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وغيرها (١١). ويفهم من
الصفحه ٥٦٦ : الملية (١)». وفي «رسالة صاحب المعالم (٢)» نسبته إلى الأصحاب.
وقال الشهيدان
في «النفلية (٣) وشرحها
الصفحه ٥٨٥ : (١٠) والبيان (١١) وتعليق النافع (١٢) والموجز (١٣) وشرحه (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) والمسالك (١٦
الصفحه ٨ : (٨) والتذكرة (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) والجعفرية (١٢) وشرحيها (١٣)» أنّه تشترط الموالاة
الصفحه ١٠ : المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩)». وفي «الموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) والمقاصد العليّة (١٢
الصفحه ١٥ : ص ٢٥٩ س ٢٣.
(٥) كالجامع للشرائع
: في شرح الفعل والكيفيّة ص ٧٩.
(٦) جامع المقاصد :
في تكبيرة الإحرام
الصفحه ٢٩ : (١) وفوائد الشرائع (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والميسية والروض (٥) وفوائد القواعد (٦)» ولا خلاف فيه كما في
الصفحه ٣٢ : (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها
الصفحه ٣٥ : (١) وشرحيها (٢) والروض (٣) والمسالك (٤)» وغيرها (٥). وفي «الشرائع (٦) والإرشاد (٧)» الاقتصار على أنّه لو كبّر