الصفحه ٣٠٧ : ، وكذا صحيح ابن يقطين (٥) لكن يدفعه ما يأتي عن «شرح الجُمل».
وليعلم أنّ
المفيد أجاز «سبحان الله» ثلاثاً
الصفحه ٣١٠ : العامّة روايتهم عن ابن مسعود «أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرّات
الصفحه ٣٥٠ : إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك. وفي «الروض
(٨) وغاية المرام (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين والبحار (١٠
الصفحه ٣٨٨ : إلى كثير.
وعلى هذا القول
هل يكفي مقدار الدرهم وإن كان متفرقاً كالسبحة والحصى؟ إشكال كما في «شرح نجيب
الصفحه ٤٤١ :
المسلمين ، إنّما الخلاف في تأخير السجود إلى «يَسْأَمُونَ»
فإنّ ابن عباس
والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون
الصفحه ٤٤٧ : (١) وشرحيها (٢) والمدارك (٣)». وفي «الذكرى (٤)» انّه أظهر. وفي «البحار (٥) والكفاية (٦)» انّه أقرب. واستظهر
الصفحه ٤٥٢ : الإمامية على ما نقل.
وقال الصادق عليهالسلام فيما رواه ابن محبوب عن عمّار (٤) : «إذا سجدتَ قلت ما تقول في
الصفحه ٤٥٣ : الأوقات المكروهة ، وفي «شرحها (٩)» العمل على خلاف ما روي. قلت : الرواية رواية عمّار (١٠) وهي معارضة بإطلاق
الصفحه ٤٦١ : الشراع (١) والميسية» وغيرها (٢). وبالجبينين صرّح أيضا في «النفلية (٣) والجعفرية (٤) وشرحها (٥) والميسيّة
الصفحه ٤٧١ : (٩)» إلى الوجوب ، ونقلاه عن ابن بابويه. وإليه ذهب الشيخ
البهائي في «مفتاح الفلاح (١٠)» ونفى عنه البُعد في
الصفحه ٥٢٦ : ، وغيرها.
(١) كالشيخ الصدوق في
الهداية : ج ١ ص ٥٢ ، والنووي في المجموع : ج ٣ ص ٤٦٧ ، وابن قدامة في المغني
الصفحه ٥٦٨ : وكذلك المنفرد ، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدّم من تسليم الإمام
إذا كان في صفّ عن جانبيه (١) ، انتهى
الصفحه ٦١٠ : الفلاح (١) والمفاتيح (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين والحدائق (٣)». وفي «المنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥) والبحار
الصفحه ١٢٧ : .
______________________________________________________
والبيان (١) والألفية (٢) وشروحها الأربعة (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥)» من مبطلات الصلاة زيادة الواجب
الصفحه ٤١٢ : (٤) وأوجبه أحمد (٥).
وأقلّه «استغفر
الله ربّي وأتوب إليه» كما في «النفلية (٦) وشرحها (٧)» وقال في شرحها