الصفحه ٤٢٠ : يعجن ، ونقله في «الذكرى (١٢)» عن الجعفي قال : ورواه الشيخ والكليني. وفي «النفلية (١٣) وشرحها (١٤
الصفحه ٤٢١ : أصابع يديه وقال : إنّهما يسجدان كما يسجد
الوجه».
وفي «النفلية (١٢) وشرحها (١٣)» يستحبّ جعل المرفقين
الصفحه ٤٢٤ : مسجده. وقال الشهيدان في
«النفلية (١٠) وشرحها (١١) والروضة (١٢)» : وليكن ذلك بغير تحديق.
وصرّح جماعة
الصفحه ٤٣١ : الشيخ
محمّد حسين الاصفهاني في الفصول الغروية : في الأوامر ص ٦٧ س ٢ ، والسيّد صدر
الدين في شرح الوافية
الصفحه ٤٣٩ : » كما
يأتي. وظاهر «الجعفرية» كما في «شرحها (١٦)» انّه لو أتى بالسجود بعد لفظ السجدة لم يقع في محلّه
ولا
الصفحه ٤٤٠ : ) بل في «الموجز وشرحه» الحكم به وظاهر «التحرير (٧)» التوقّف. ونقل البهائي في بعض فوائده (٨) عن بعض
الصفحه ٤٤٥ : مسألة ١٨١.
(٦) الجامع للشرائع :
الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٣.
(٧) ذكرى الشيعة : في
سجدة
الصفحه ٤٤٦ : الإحكام (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) والنفلية (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وشرحه (١٥) وجامع المقاصد (١٦
الصفحه ٤٤٩ : «الميسيّة» وكذا لا يشترط فيه غيره من شروط الصلاة. وفي «الجعفرية (١) وشرحها (٢)» في اشتراط الستر والاستقبال
الصفحه ٤٦٠ : الالتباس (١٤) والجعفرية (١٥) وشرحها (١٦) وجامع المقاصد (١٧)
__________________
(١) منتهى المطلب :
في
الصفحه ٤٦٢ : الشكر ج ١ ص ١١٤.
(٤) الجامع للشرائع :
باب شرح الفعل والكيفية للصلاة ص ٨٤.
(٥) تحرير الأحكام :
في
الصفحه ٤٦٣ : وسجود التلاوة على الراحلة عندنا.
وفي «نهاية
الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠) وشرحه (١١)» يجوز التقرّب
الصفحه ٤٦٦ : «شرح الشيخ نجيب الدين» لعلّ
الإجماع منعقد على ذلك.
وفي «الذكرى (١٢)» عن «الفاخر» إجزاء شهادة واحدة في
الصفحه ٤٦٨ : ج ٣ ص ٢٣٢.
(٨) الحبل المتين :
في التشهّد ص ٢٥٠.
(٩) رياض السالكين :
في شرح الدعاء الثاني ج ١ ص ٤٢٠
الصفحه ٤٧٧ : تعيين هذه الصورة. وصرّح في «الدروس (٦) والبيان (٧) والألفية (٨) وجامع المقاصد (٩) والجعفرية (١٠) وشرحها