.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا المرأة ففي أكثر كتب المتاخّرين (١) أنّها إذا جلست في تشهّدها أو بين السجدتين أو للاستراحة ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها وساقيها عن الأرض واضعةً قدميها على الأرض. وفي «الغنية (٢)» الإجماع عليه إلّا أنّه لم يذكر جلسة الاستراحة. ونصّ بعضهم (٣) على أنّها لا تجلس متورّكة كالرجل. وفي «المقنعة (٤)» إذا جلست ضمّت فخذيها. وفي «الوسيلة (٥)» ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض. وهي كعبارات المتأخّرين.
وفي «النهاية (٦)» جلست على ألييها ورفعت ركبتيها من الأرض كما يفعل الرجل ومثله ما في «المعتبر (٧)» وأكثر كتب (٨) المصنّف. وقال في «البيان (٩)» : وتجلس على ألييها لا كما يجلس الرجل ، وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل وهو من سهو الكتّاب. وقال في «الذكرى (١٠)» : الأصل في ذلك خبر زرارة الذي رواه الكليني (١١) وفي الخبر : «فإذا جلسَت فعلى ألييها ليس كما يقعد الرجل» فلفظة «ليس» موجودة في الكافي وفي التهذيب (١٢) «فعلى ألييها كما يقعد الرجل» بحذف
__________________
(١) كما في الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥ ، والمهذّب : ج ١ ص ٩٣ ، والبيان : ص ٩٥ ، وغنية النزوع : ص ٨٦ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٦٣ وغيرها.
(٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٦.
(٣) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٩١.
(٤) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها ص ١١١.
(٥) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥.
(٦) النهاية : باب كيفية الصلاة ص ٧٣.
(٧) المعتبر : في حكم المرأة في الصلاة ج ٢ ص ٢٧٠.
(٨) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٦ س ٤ ، والقواعد : ج ١ ص ٢٨٢ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ٣٠٢ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٢٦.
(٩) البيان : في الخاتمة ص ٩٥.
(١٠) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٤١.
(١١) الكافي : باب القيام والقعود في الصلاة ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٢.
(١٢) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ج ٢ ص ٩٤ ح ٣٥٠.