.................................................................................................
______________________________________________________
أي من غير فرق بين الاوليين والأخيرتين. قال في «الكافي (١)» في فتاواه السبع عشرة : فإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلّا سجدة أو لم يسجد شيئاً فعليه إعادة الصلاة. وفي «المختلف (٢) والذكرى (٣)» نسبة ذلك إلى ظاهر الحسن. وعن الكاتب (٤) انّ الأحوط الإعادة إن تركها في الاوليين وكان في وقت. ونقل في «الخلاف (٥)» وغيره (٦) عن بعض أصحابنا أنّ نسيان سجدة في الاوليين حتى يركع يوجب الاستئناف.
وفي «المختلف (٧)» انّ الشيخ وغيره نقل عن بعض أصحابنا أنّ كلّ سهو يلحق الاوليين سواء كان في أفعالها أو عددها وسواء كان في الأركان من الأفعال أو غيرها يوجب إعادة الصلاة.
وفي «الذكرى (٨)» عن المفيد والشيخ في التهذيب أنّ كلّ سهو يلحق الاوليين موجب لإعادة الصلاة. وفي «التهذيب (٩)» نسيان السجدة الواحدة في الاوليين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين وهو محتمل «الاستبصار (١٠)». وتمام الكلام في مباحث السهو بما لا مزيد عليه.
ولا تبطل لو زاد واحدة سهواً كما هو مذهب كثير من المتقدّمين وجمهور المتأخّرين أو جميعهم. وفي «جامع المقاصد (١١)» نسبته إلى أكثر الأصحاب.
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ص ٣٦١.
(٢) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧١.
(٣) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٦.
(٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٣.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٥٤ مسألة ١٩٨.
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في التوابع ج ٢ ص ٣٨٣.
(٧) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٩.
(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل .. ج ٤ ص ٤٠.
(٩) التهذيب : ب ٩ ج ٢ ص ١٥٤ ذ ح ٦٠٤.
(١٠) الاستبصار : ب ٢٠٩ ج ١ ص ٣٥٩ ذ ح ٤.
(١١) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٢٩٧.