.................................................................................................
______________________________________________________
«البحار (١)» والمشهور كما في «المختلف (٢)» أيضاً و «الروض (٣) وشرح نجيب الدين» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (٤) والمدارك (٥) والمفاتيح (٦) وكشف اللثام (٧)» وقد سمعت ما تقدّم في بيان معنى ركنيّة السجدتين ونسبة عدم الإخلال بالواحدة إلى الأصحاب والإيراد الذي انتهضوا لدفعه إنّما أورده بعضهم دليلاً للحسن.
ولا فرق في ذلك أي عدم البطلان في الإخلال بها سهواً بين أن يكون ذلك في الاوليين أو الأخيرتين كما هو خيرة المفيد في «المقنعة (٨)» والسيّد (٩) والطوسي (١٠) والتقي (١١) والديلمي (١٢) والعجلي (١٣) وجمهور المتأخّرين بل جميعهم فيما أجد لكن بعضهم صرّح وبعضهم أطلق ، بل لا فرق في ذلك بين الرباعية وغيرها كما في «الخلاف (١٤)» حيث فرض المسألة في الركعة الاولى من دون تعرّض لذكر الأخيرتين ، وهو الّذي يقتضيه إطلاقهم.
وخالف الحسن وثقة الإسلام فأبطلاها بالإخلال بالواحدة سهواً مطلقاً
__________________
(١) بحار الأنوار : باب السجود وآدابه ج ٨٥ ص ١٤١.
(٢) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٢.
(٣) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٥ س ٤.
(٤) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٢٩٧.
(٥) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٠١.
(٦) مفاتيح الشرائع : في أحكام السجود ج ١ ص ١٤١.
(٧) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٨٣.
(٨) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٧.
(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٧.
(١٠) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠٠.
(١١) الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة ص ١١٩.
(١٢) المراسم : ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.
(١٣) السرائر : في أحكام الصلاة ج ١ ص ٢٤١.
(١٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٥٤ مسألة ١٩٨.