الصفحه ٤٧٧ : وإضافة «الرسول
والآل» إلى المضمر مع حذف «عبده» لصدق الشهادتين في جميع هذه التعبيرات وأصحاب
القول بالتخيير
الصفحه ٤٨١ : ، فالأولى معارضته بما في «كشف
اللثام».
[وجوب الجلوس في التشهّد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب فيه
الصفحه ٤٩٦ : .
وقد اختلف
النقل عن «المبسوط» ففي «غاية المراد (٢)» نسب إليه القول بالوجوب وقال في «المعتبر» والشيخ في
الصفحه ٤٩٩ : «الحدائق (٥)» بعد نقله ذلك عن الذخيرة انّه قول ثالث.
وينقدح إشكال
على القائلين بالوجوب والخروج أنّ من
الصفحه ٥٠٧ : : وبهذا يظهر
القول بندبيّته وأنّه مخرج من الصلاة إلّا أنّه يلزم منه بقاؤه في الصلاة بدون
الصيغتين وإن طال
الصفحه ٥٠٨ : أو خارجاً واجباً. فالقول باستحبابه مع
التصريح بانحصار التحليل فيه غير مستقيم ، على أنّا لا نجد فرقاً
الصفحه ٥٢٧ : : أوّلاً
أنّ قوله عليهالسلام : مضت صلاته ، ليس على ظاهره قطعاً ، لأنّ الصلاتين
واجبتان ، وحينئذٍ فلا بدّ
الصفحه ٥٣٠ : في خبر زرارة وموثّق غالب يحمل على الشائع المتعارف وهو «السلام
عليكم» وقوله عليهالسلام في الحسن : «إن
الصفحه ٥٣١ : هذه الصحيحة فيها وهو اعتبار الجلوس مقدار التشهّد ، فلو تمّ
الاستدلال بها لزم القول بصحّة الصلاة مع
الصفحه ٥٣٨ : الصالحين»
وقول بعده «السلام عليكم» وسيأتي ما احتاط به في «الذكرى». وفي «شرح المفاتيح (٧)» الأحوط الجمع
الصفحه ٥٣٩ : . قلت : ويستفاد من هذه الإجماعات ومن خبر
أبي كهمس (٧) ومن صحيح الحلبي (٨) ومن خبر ميسر (٩) انّ قوله في
الصفحه ٥٤١ : بالتسليم كما عرفت ذلك.
وفي «الذكرى»
انّ الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جمعاً بين القولين بادئاً
الصفحه ٥٤٣ : بالمجزئ لا عدم الجواز. ولا يرد على قوله. أخيراً
: إنّ «السلام عليكم» مخرجة بالإجماع ، خلاف صاحب «الجامع
الصفحه ٥٦٧ : »
انّ الأصحاب على القول بالوجوب أنّ الاولى من المأموم للردّ على الإمام والثانية
للإخراج من الصلاة ، ولذا
الصفحه ٥٧٠ : (٥)» نسبته إلى الأصحاب.
وقال في «الذكرى»
وعلى القول بوجوب الردّ يكفي في القيام به واحد فيستحبّ للباقين