الصفحه ٢٢٣ : لازمة فلا يمكن نقله بدونها
، فالقول بوجوب تواتر الأوّل ينافي القول بعدم وجوب تواترها واجيب بأنّ الهيئة
الصفحه ٢٢٤ : القرآن أو بوجه البيان. وأجاب بعض أصحابنا (٢) بمنع ذلك ، لجواز أن يكون ذلك مذهباً للقارئ. والقول
بأنّ
الصفحه ٢٢٧ : عليه قوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (٢) ومثله بدون تفاوت أصلاً ما في «الذكرى (٣) والفوائد
الصفحه ٢٣١ : تعلّق به من حيث المعنى فحسب مثل قوله تعالى :
(لا رَيْبَ فِيهِ) .. و (مِمّا رَزَقْناهُمْ) وقال السيّد
الصفحه ٢٥١ : »
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي عشاءي الجمعة
بالجمعة والأعلى) هذا ممّا انفردت به الإمامية وعليه
الصفحه ٢٥٢ :
وفي صبحها بها وب «التوحيد» ،
______________________________________________________
قوله قدّس
الصفحه ٢٥٧ : وظهور الحمرة كما صرّح به جماعة (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وروي بالعكس)
كذا قيل في «النهاية
الصفحه ٢٦٣ : النصف
، ولعلّ مراده بلوغ النصف ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (١٦) والمفاتيح (١٧)» انّ القولين مشهوران. وفي
الصفحه ٢٦٤ : في معانيها وإيضاحها كيف غضّ الطرف عن هذه
العبارة ولم يتكلّم فيها أصلاً ، وهي ممّا تدلّ على القول
الصفحه ٢٦٧ : في «الذكرى
(١)» من إرجاع مذهب الشيخ إلى القول الآخر والحال أنّه لا دليل عليه كما اعترف
به لا وجه له
الصفحه ٢٧٧ :
أوّلاً عمداً لم يتجه القول بالإعادة ، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن
قراءتها من غير قصد وهو يقتضي
الصفحه ٢٩٨ : علمائنا أجمع كما في «التذكرة (٣)» وكذا «المنتهى (٤)» ولعلّ هذا المعنى داخل تحت الإجماع. وهو عين قول
الأكثر
الصفحه ٣٠٠ : وجوب الذكر في الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكر)
يجب فيه الذكر
إجماعاً كما في «الخلاف
الصفحه ٣١٠ : ، ونحوه خبر هشام إلى أن قال : مع أنّ شدّة
استحباب قول «سمع الله لمن حمده» عند رفع الرأس تشهد على ذكر
الصفحه ٣١٩ : أقلّ الركوع ، انتهى.
[لو عجز عن الطمأنينة والرفع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو عجز عن الطمأنينة