الصفحه ٣٢٠ : ويجيء على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود (٩). وقرّب في «المنتهى (١٠)» ما في المعتبر من عدم الرجوع بعد
الصفحه ٤٢٢ : ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجالساً على فخذيه)
مبسوطتين
مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا
الصفحه ٤٥٥ : ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقضيها الناسي)
كما في «المبسوط
(١) والخلاف (٢) والذكرى (٣) والبيان
الصفحه ٤٨٢ : التضيّق ثمّ يجب التعلّم مع السعة.
______________________________________________________
قوله قدّس
الصفحه ٤٨٤ :
اللثام (١)» عند قول المصنّف «فإن جهل العربية فكالجاهل» المراد في
وجوب تعلّم الواجب واستحباب تعلّم المندوب
الصفحه ٥٠٢ : الندب. قال : ولو اشترطنا في الخروج من الصلاة على تقدير
القول بندبية التسليم الخروج به أو فعل المنافي كما
الصفحه ٥١٥ : المقام كالاستغراق.
وإذا تعارض
المجاز والإضمار فالأقوال ثلاثة وترجيح المجاز قول جماعة (٢) ، على أنّا في
الصفحه ٥٣٥ : كما أنّ صوم يوم الشكّ ندباً يسقط به الفرض. ويحصل به الجمع بين
القولين. وقال الاستاذ (١) أيّده الله
الصفحه ٥٧٦ : الشهيد في
«البيان» إلى المفيد القول بوجوبه في الركعة الاولى من الجمعة (١) ، وكلام المفيد كذا : ومن صلّى
الصفحه ٦٠٧ : المتشهّد في استقبال القبلة والتورّك. وأمّا ما في رواية هشام بن
سالم من قوله عليهالسلام «إن كنت على وضو
الصفحه ٦١٢ : وتأخيره قائل به مطلقاً سواء وقع بعد الصلاة أو
قبل النوم ، فالقول بالتفصيل احداث قول ثالث انتهى.
وقوله
الصفحه ٦١٥ : تشمله والقول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعيد
مع أنّه لا يضرّ في ذلك.
هذا وقال في «الموجز
الحاوي
الصفحه ٩ : ،
______________________________________________________
الفصل بالنفس. وفي «مجمع البرهان (١)» أنّ قضية قوله جلّ اسمه :(وَذَكَرَ اسْمَ
رَبِّهِ فَصَلّى) جواز عكس
الصفحه ١٠ : وليست للتعريف ، نعم المشهور أنّها همزة وصل.
قوله : (أو كبّر بغير العربية اختياراً)
فإنّها تبطل
عند
الصفحه ٢٨ :
______________________________________________________
وأمّا قوله «يمكن
أنّ يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نيّة الصلاة الاولى لأنّ
الستّ من