الصفحه ٢٥٠ :
وفي صبح الاثنين والخميس «هل أتى»
______________________________________________________
قوله
الصفحه ٢٥٣ : » ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفيها وفي ظهريها
بالجمعة والمنافقين) استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في
الصفحه ٢٦١ : خبر
إسحاق عن أحمد والأوزاعي وجماعة.
ويبقى الكلام
في كلام الصدوق في «الخصال» وهو قوله : وهذا يدلّ على
الصفحه ٢٦٢ : ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز الانتقال من
سورة إلى اخرى بعد التلبّس ما لم يتجاوز النصف إلّا في
الصفحه ٢٦٥ : اللهُ
أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا
الْكافِرُونَ)» أدلّة متعاضدة مؤيّدة بالشهرة على القول الأوّل. ويحمل
الصفحه ٢٧٢ : بين قول الصادق عليهالسلام (١٠) : «حين سئل عن رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ قل هو
الله أحد : «يتمّها
الصفحه ٢٧٥ : الإخلاص
ثمّ قرأ قل يا أيها الكافرون.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعسّر الإتيان
بالباقي للنسيان
الصفحه ٢٧٩ : .
______________________________________________________
بما ذكره إلّا أن لا نقول بالإشكال وهو المطلوب ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا)
تعاد
الصفحه ٢٨٢ : واحدة الواجبة
لا الاولى فقط كما قيل ، فلو جرى لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحّة مع القول
بوجوب القصد
الصفحه ٢٨٥ : .
[في إرادة التقدّم أو التأخّر حال القراءة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومريد التقدّم خطوة
أو اثنتين
الصفحه ٢٨٧ :
______________________________________________________
[الفصل الخامس : في الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو ركن في الصلاة
تبطل بتركه عمداً أو سهواً
الصفحه ٢٨٨ : في
الدلالة أكثر من الشهرة ، وفي موضع آخر قال : والقول بركنية الركوع في الصلاة في
كلّ ركعة هو المشهور
الصفحه ٢٩٥ : الاجتزاء بذلك ، سلّمنا الظهور لكنّ الإجماعات
الاخر توجب الصرف عن هذا الظاهر وتوجب حمل قوله عليهالسلام في
الصفحه ٢٩٧ : ء لخروجه عن معنى الركوع.
[في وجوب الطمأنينة في الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والطمأنينة)
وجوب
الصفحه ٣٠٢ : في «الجُمل».
ويضعّف القول
بالاكتفاء بمجرّد الذكر أنّ قضيّته الاكتفاء بتسبيحة واحدة صغرى للمختار