.................................................................................................
______________________________________________________
أو قبيحاً لا يعنون به معناه الشرعي كما صرّح به محقّقوهم ، بل في «مجمع البرهان» إجماع الأصحاب على عدم وجوب وقف في القرآن ، وقد سمعت ما في «الفوائد الملية (١)».
وفي «النفلية (٢) والفوائد الملية (٣)» يستحبّ الوقف عند فراغ النفس ، وفي الأخير : ولو كان من الممنوعة. وفي «كشف اللثام (٤)» يجوز الوقف على كلّ كلمة إذا قصرا لنفَس وإذا لم يقصر على غير المضاف ، ما لم يكثر فيخلّ بالنظم ، ويلحق بذلك الأسماء المعدودة ، انتهى. وقد سمعت (٥) منع الشهيد من السكوت على كلمة بحيث يخلّ بالنظم. ولا تغفل عمّا نقله في «البحار» عن والده.
وليعلم أنّ الوقف على ما لا يفيد معنىً مستقلًّا قبيح كالشرط والمضاف ، والتامّ هو الذي لا تعلّق له بما بعده لا لفظاً ولا معنىً ، والحسن ما له تعلّق به من حيث اللفظ فحسب ك «الحمد لله» والكافي ما له تعلّق به من حيث المعنى فحسب مثل قوله تعالى :
(لا رَيْبَ فِيهِ) .. و (مِمّا رَزَقْناهُمْ) وقال السيّد شريف (٦) : اشترط بعضهم في الكافي أن يكون ما بعد الموقوف عليه متعلّقاً به تعلّقاً إعرابياً.
وقال الحريري (٧) : أكثر ما يوجد الوقف التامّ في الفواصل ورءوس الآي وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة نحو قوله عزوجل : (وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً)
__________________
(١) ولعلّه أراد بما سمعت من الفوائد ما تقدّم عن الشهيد الثاني في ص ٢٢٤ المحكي في الشرح عن الفوائد الملية من دون ذكر لمأخذه ، فراجع.
(٢) النفلية : في سنن المقارنات في المقارنة الخامسة ص ١١٦.
(٣) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٨٨.
(٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٥١.
(٥) تقدّم في ص ٢٢٧.
(٦) لم نعثر على كتاب في التجويد للسيّد الشريف ، ويحتمل قريباً بل ومن المطمأنّ به أنّه موجودٌ في بعض المكتبات العامّة والخاصّة وليس بأيدينا من الإمكانات ما نتفحّص في تلك المكتبات.
(٧) الظاهر أنّ الحريري هو صاحب المقامات فلم نجد له كتاباً يحتوي على علم التجويد ولا على من حكى عنه من ذلك غير الشارح.