الصفحه ٢٥ : عليهالسلام في السابعة. نعم يترجّح ذلك بالبعد عن عروض المبطل وقرب
الإمام من لحوق لاحق (٢) به ، انتهى.
قلت
الصفحه ٦٧ :
فلو أخلّ بحرفٍ منها عمداً أو من السورة
الصفحه ١٢٥ : فيه محمد بن سنان (١) والآخر عبد الكريم (٢) ، ويظهر من «المعتبر (٣)» أنّه ثقة ، وحسن جميل (٤) بإبراهيم
الصفحه ٣٦٦ : النهاية أنّ الأسافل موضع الرجلين ، لأنّه قال عقيبه : ولو كان موضع
جبهته أعلى من موقفه بالمعتدّ عمداً مع
الصفحه ٤٩٦ : في «التهذيب» عند ذكره ذلك : عندنا أنّ من يقول السلام علينا في
التشهّد فقد انقطعت صلاته ، فإن قال بعد
الصفحه ٥٧٧ : تحتمل
وجوب القيام حالة القنوت وهو الظاهر من مفهوم الآية. وليس دلالة الآية على وجوب
القيام الموصوف
الصفحه ٢٧٨ : تقدّم القول بأنّ القراءة خلالها نسياناً توجب الإعادة من رأس ، فالقول
بإعادة البسملة وما بعدها لا غير لا
الصفحه ٤٨٩ : القدرة. وقد يظهر من «المنتهى
(٢)» دعوى الإجماع حيث قال في بحث القنوت : يجوز الدعاء بغير العربية خلافاً
الصفحه ٤٩٥ : «الناصريات»
انّ كلّ من قال إنّ التكبير من الصلاة قال التسليم واجب وانّه من الصلاة (١). ونقل ذلك عنه في
الصفحه ٥٢٤ : تحصيل الانصراف يدلّ على أنّه كان غير حاصل وإلّا لاستحال طلبه ، فكان
الخبر دالاً على عدم الخروج من الصلاة
الصفحه ٥٤١ : الخروج يتحقّق بكلّ من الصيغتين ، نعم
في بعضها أنّ المنفرد يكتفي ب «السلام علينا» انتهى.
وأمّا القائلون
الصفحه ٥٦٤ :
ويومئ بالسلام على مَن على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجنّ ،
والمأموم ينوي بإحداهما
الصفحه ١٦٨ : ، لأنّها أحد
أفراد الكلّي التخييري وبالاستحباب ، لأنّها الفرد الكامل منه لا هذه الزيادة كما
يتوهّم. ومتى
الصفحه ٣٣٠ : «مجمع
البرهان (١) والمدارك (٢)» يستفاد من الخبرين عدم تقييد الرفع بالتكبير ، بل لو
ترك التكبير استحبّ له
الصفحه ٣٥١ : «الجُمل
والعقود (١) والوسيلة (٢) وجامع الشرائع (٣) والاقتصاد (٤)» على ما نقل عنه : انّ من ترك سجدتين أو