الصفحه ١٢٤ : أسماء الأفعال من
الألفاظ المترادفة ويلزم حينئذ من ذلك انعدام قسم اسم الفعل بالكلّية ، فإنّ كلامه
جارٍ
الصفحه ١٢٧ : الواجب مبطلة ، ولم يستثن من هذه الكلّية
إلّا كراهية القران بين السورتين عند من كرهه وقد تقدّم آنفاً. وفي
الصفحه ٢٢٧ : «المعتبر (١)» ربما كان الترتيل واجباً إذا اريد به النطق بالحروف من
مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض. ويدلّ
الصفحه ٢٤٠ :
الليل) الكلام في المقام يقع في مباحث :
الأوّل
: قال جماعة من
المتأخّرين كالشهيد الثاني (١) وسبطه
الصفحه ٢٧٥ : بالبسملة التي قرأت بقصد تلك السورة. ولو قرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) من سورة الإخلاص ولم يكن قد قرأ البسملة
الصفحه ٤٥٦ : ء ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٢) والمدارك (٣)» الأصحّ أنّه لا يدخلها أداءً ولا قضاءً لأنّهما من
توابع الوقت
الصفحه ٩٣ : (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦)» من عدم الجواز.
والتحريم هو
المشهور كما في «المفاتيح (٧)» وإلى ما في المبسوط مال
الصفحه ١٩٨ : الرموز» وفي «البحار
(٦)» انّ الأكثر على ترك البسملة بينهما. قلت : ويظهر من «التهذيب (٧)» الاتفاق على ذلك
الصفحه ٢١١ : الشهيد غير كافية ، لاشتراط التواتر في
القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم ولا يكفي الظنّ فلا يقاس بقبول الإجماع
الصفحه ٢١٣ : وهي التي تختلف خطوط القرآن ومعناه بها؟ أم هي والهيئة
المخصوصة سواء كانت لا تختلف الخطوط والمعنى بها
الصفحه ٢٦٦ :
اخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه» فيمكن جعله
دليلاً على القول الأوّل بأن
الصفحه ٩٥ :
أو قرن بين سورتين ،
______________________________________________________
[في القران بين
الصفحه ١٣٤ : الآيات لا
تفيد معنى منظوماً إذا قرأت لأنّه يحسن الآيات. قال : ولو كان يحسن ما دون السبع
احتمل أن يكرّرها
الصفحه ١٤٧ : الصلاة ، لأنّ ما فعله خارج عن الصلاة المأمور
بها وكذا إذا لم ينو الجزئية وأبطلناها بالقران إلّا أن يعيدها
الصفحه ١٤٨ : «الذكرى (٣)» لو لم توجب السورة لم يضرّ التقديم على الأقرب لأنّه
أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة