الصفحه ٨٦ : القِران
وفورية السجود مطلقاً وأنّ زيادة السجدة مبطلة كذلك. وكلّ هذه المقدّمات لا تخلو
من نظر ، كذا قال في
الصفحه ٥٣٩ : على وجوب التسليم عليه ولا شيء
منه بواجب في غير الصلاة ، وقال : إنّه الذي يقوى في ظنّي. قال : ونقل
الصفحه ١١٥ : هذه
الإجماعات خروج ما أسمع الغير عن الإخفات كما هو ظاهر «الشرائع (١)» وجملة من «كتب المصنّف
الصفحه ٢٣٩ : لفظ القرآن إلّا أنّ أعوذ في هذا المقام
أدخل في المعنى وأوفق ، لامتثال الأمر الوارد بقوله
الصفحه ٢٤٢ : الجعفرية (١٥)» انّ الأصح أنّ أوّله من الحجرات وآخره آخر القرآن ،
وقيل : إنّه من الجاثية وقيل : من القتال
الصفحه ٢٥٨ : (١) والكركي (٢) وجماعة (٣) أنّ بين هذا الحكم والحكم باستحباب قراءة الجحد في
الاولى من صلاة الليل كما تقدّم
الصفحه ٥٩٠ : القرآن لورود النقل ، انتهى (٣). وقال في «البحار» قد خلا ما وصل إلينا من النصوص عنه
والأحوط تركه ، وقد ورد
الصفحه ٦٠٦ : في عجائب مصنوعاته والتذكّر بجزيل آلائه وما هو من هذا القبيل. وهل يعدّ
الاشتغال بمجرّد تلاوة القرآن
الصفحه ١٩٣ : (١) والمدارك (٢) والبحار (٣)» وغيرها (٤).
والحاصل : أنّ
المشهور بين من تأخّر عن المحقق أنّهما سورتان. وقال في
الصفحه ٢١ :
ويتخيّر في
تعيينها من السبع ،
______________________________________________________
وفي
الصفحه ٨٨ : منها بعضاً فهل تصحّ صلاته أيضا أم لا وهي
مسألة اخرى مبنيّة على تحريم القران وأنه أعمّ من زيادة سورة
الصفحه ٢٦٤ : قرأت نصف سورة فامض في صلاتك. فالعجب من مولانا العلّامة المجلسي مع
تصدّيه لنقل أخبار هذا الكتاب والبحث
الصفحه ٧٦ : آية. قال في «التذكرة» : سواء وصلها
بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى خلافاً لبعض الشافعية في الأوّل
الصفحه ٨١ : العجز عن القرآن وبدله من الذكر. وهو
الظاهر من عبارة الكتاب. وفي «التذكرة (١٧)» إجزائها حينئذٍ. وفي
الصفحه ٩٩ : العلية (٨) والمسالك (٩) وفوائد القواعد (١٠)» يتحقّق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل
الثانية بل