الصفحه ٣٣٨ : بالتحريم ، بل ولا يظهر منه في المعتبر ذلك. ولم أجد فيما يحضرني *
من كتب المصنف اختيار القول بالتحريم سوى ما
الصفحه ٣٥٣ : الشرائع (١)» انّ الصلاة لا تبطل بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين
سهواً لكن في موضع من «المبسوط (٢) وجامع
الصفحه ٣٦٨ : (١) والمدارك (٢) وكشف اللثام (٣)» انّه يجرّها ولا يرفعها حذراً من تعدّد السجود ، بل في
«الروض وإرشاد الجعفرية
الصفحه ٣٨٢ :
ورفع الرأس من الاولى ،
______________________________________________________
[في رفع الرأس
الصفحه ٣٨٥ : القائلين بالاستحباب خبر زرارة (٩) ، وهو يحتمل النفل والتقية والعذر ، ويلوح من خبر رحيم (١٠) أمارات التقية
الصفحه ٣٩٢ : أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى الذقن. وفي «السرائر (١)» بعد أن حكم بكفاية مقدار الدرهم من الجبهة لذي
الصفحه ٤١٦ :
وجلسة الاستراحة على رأي ، وقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» عند القيام
منه
الصفحه ٤١٨ : الرفع من السجود وإن كان خلاف المتبادر من العبارة
وإلّا لم تكن الرواية دليلاً عليه ، انتهى. قلت : الشهيد
الصفحه ٤٣٤ : الأخبار ، وأمّا
التشهّد فظاهر روايتي معاني الأخبار والسرائر هو المنع منه وليس لهما معارض.
ويؤيّد ذلك النهي
الصفحه ٤٦٩ : وجوبها في التشهّد. وعلى ذلك نقل الإجماع في «الذكرى (٦)». وفي «الناصريات (٧)» وموضع من «الخلاف
الصفحه ٥٠٧ : : وبهذا يظهر
القول بندبيّته وأنّه مخرج من الصلاة إلّا أنّه يلزم منه بقاؤه في الصلاة بدون
الصيغتين وإن طال
الصفحه ٥١٨ : الفراغ من خصوص التشهّد بعيد غاية البُعد ، إذ لم
يتحقّق في واحد منها إشارة إلى ذلك ، بل حمل خبر واحد منها
الصفحه ٥١٩ : «العلل (١)» بطرق متعدّدة منها الصحيح والمعتبر ، وهي تتضمّن تعليم
الله نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم في
الصفحه ٥٦٣ :
الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن يكون يمينه
إلى الحائط ويساره إلى من صلّى
الصفحه ٥٧٩ : القنوت في الركعة
الثانية من الشفع ، وأنّ سيدنا المذكور كساه الله ثوب السرور عارضه في ذلك.
وقال الشيخ