الصفحه ١٤٠ : ءة من المصحف لمن لم يحفظ ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف أبو حنيفة
(١). وفي «البيان (٢) والمسالك
الصفحه ١٦٧ : (١)» واحتجّ عليه بجواز تركه ولا شيء من الواجب يجوز تركه.
واعترض (٢) بأنّه إن أراد تركه مطلقاً فمنعه واضح
الصفحه ١٧٦ : التفصيل المنقول عنه كما يأتي. وفي «الروض (١)» وربما قيل إنّ من لم تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح
أفضل له
الصفحه ١٨٠ : (٤)» الأخيرتين والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف. ووجه
الاستدلال أنّ قوله عليهالسلام «لا تقرأ فيهما» جملة خبرية
الصفحه ٢٧٢ : بحث الجمعة ولو تجاوز النصف نقل نيّته إلى النفل مستحبّاً.
واحتجّ مَن
قيّد ببلوغ النصف بأنّ فيه جمعاً
الصفحه ٣٠٢ : وذلك خلاف
فتوى الأصحاب كما يأتي ، بل قد يظهر من القاضي (١) الإجماع عليه ، وخلاف ظواهر الأخبار (٢) بل
الصفحه ٤٨٥ : فيأتي بالممكن منه ، ولو
لم يعرف شيئاً حمد الله تعالى بقدره ، ولو لم يعرف لفظاً جلس قدره. وفي «جامع
الصفحه ٤٩٧ : من كمال التشهّد والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فمتى حدث فيما بين ذلك بطلت صلاته ، هذا
الصفحه ٥٠٤ : الواجب والندب وكلّهم جعلوه من قبيل الندب (١). وفي «الروض» انّ أدلّة الندب لا تخلو عن رجحان (٢). وفي
الصفحه ٥١٢ : سأله عن العلّة الّتي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ،
قال : لأنّه تحليل الصلاة إلى أن قال : قلت : لم
الصفحه ٥٣٦ : يبطل الصلاة. وقال : لا يقال : ما المانع من أن يكون الحدث مخرجاً كما
أنّ التسليم مخرج ولا ينافي ذلك
الصفحه ٥٣٨ : «الغنية (١)» أوجب التسليم أوّلاً ثمّ عدّ من المندوبات «السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين» وعن «الكافي
الصفحه ٥٥٣ : (٣)» أيضاً انّ المعقول من استحباب الإيماء إلى اليمين
بالتسليم إنّما هو حال التلفّظ به.
وأمّا ما يدلّ
على
الصفحه ٥٧٥ : (٣). وعبارة «الفقيه» إنّ من تركه في كلّ صلاة فلا صلاة له
، قال الله عزوجل : (وَقُومُوا لِلّهِ
قانِتِينَ
الصفحه ٦٠٨ : وردت
الأخبار في تأكيد استحباب التعقيب به وتعجيله قبل أن يثنّي رجليه وأنّ من فعل ذلك
يغفر له. وفي ذلك