الصفحه ١٨٥ : : أنّ كلمتهم متفقة على ذلك. وفيه (١) وفي «البحار (٢) والحدائق (٣)» أنّ ظواهر الكتاب والسنّة لا تساعد على
الصفحه ٢٩ : «الحدائق (٧)» لأنّه قد زاد ركناً في الصلاة كما في «نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والغرية
الصفحه ٤٨ : في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢) والحدائق (٣)».
واختلفوا في
أنّ هذا الحكم عامّ في الفرائض والنوافل
الصفحه ٩٣ : في «المعتبر (٨)» أو قال به. وفي «المنتهى (٩)» هو جيّد. وفي «الحدائق (١٠)» نسبة التحريم والبطلان إلى
الصفحه ١١٣ : أنّ عموم الإخفات في الفريضة
كالنصّ غير واضح فلا تسوية. وفي «الحدائق (٦)» أنّا إن سلّمنا البدلية فوجوب
الصفحه ١٧١ : الإيراد
المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٤٣٤.
(٢) ظاهر عبارة
الشارح أنّ العبارة
الصفحه ٢٣٦ : في المغرب .. إلى آخر
ما قال (٥). واستجوده صاحب «الحدائق (٦)». والإجماع المنقول والسيرة المنقولة عن
الصفحه ٢٦٨ : اللثام (١) والحدائق (٢)». وفي «البيان (٣)» نسبته إلى فتوى الأصحاب. وفي «مجمع البرهان (٤)» أيضاً الإجماع
الصفحه ٣٦٤ : «الموجز الحاوي (٤) والميسية والمدارك (٥) والحدائق (٦)» واستدلّ عليه في «المسالك (٧)» وغيرها (٨) بإطلاق
الصفحه ٥٠ : . وفي «البيان (١)» أنّه أولى ، وقوّاه أيضاً في حواشي الكتاب. وفي «الحدائق
(٢)» أنّه المشهور. ولعلّه أراد
الصفحه ٦٠ : البرهان (٦) وكشف اللثام (٧) والحدائق (٨)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أيضاً
الصفحه ٨٤ : (١٣) والبحار (١٤) والحدائق (١٥)». وقد يلوح دعوى الإجماع من كلّ (١٦) ما نسب فيه الخلاف للكاتب.
وفي
الصفحه ٩٥ : «النهاية (١) والإرشاد (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين وحاشية المدارك (٣) والحدائق (٤)» وهو المنقول (٥) عن
الصفحه ١١٠ : «الحدائق (٥)» في إقامة البراهين على القول المشهور.
وقد يستفاد من
العبارة حيث ترك التقييد بالقراءة أنّه
الصفحه ١٣٨ : (٩) والروض (١٠)» انّ المساواة أحوط. وفي «الحدائق (١١)» انّ المشهور بين المتأخّرين وجوب المساواة. وفي «التذكرة