الصفحه ٤٩٩ : «الحدائق (٥)» بعد نقله ذلك عن الذخيرة انّه قول ثالث.
وينقدح إشكال
على القائلين بالوجوب والخروج أنّ من
الصفحه ٥٠٣ : (١٤)» وجمهور المتأخّرين كما في «الحدائق (١٥)». وقال البهائي : إنّه مذهب مشايخنا المتأخّرين عن عصر
الصفحه ٥٣٧ : (٧)». وفي «الحدائق (٨)» انّه المشهور. وقد سمعت ما في «البيان والذكرى»
وغيرهما. وفي «الدروس (٩)» عليه
الصفحه ٥٤٠ : البرهان (١)» نسبته إلى المتأخّرين. وفي «المدارك (٢) والحدائق (٣)» انّ أكثر القائلين بوجوب التسليم قائلون
الصفحه ٥٥٦ : (١)» والمشهور كما في «المفاتيح (٢) وشرحه (٣) والحدائق (٤)» ومذهب الأكثر (٥) كما في «البحار» وهو خيرة «النهاية
الصفحه ٥٦٩ : ، وإنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضيّق ، إذ هو حقّ الآدمي ، انتهى. وفي «البحار
(٤) والحدائق (٥)» الظاهر أنّ
الصفحه ٥٧٤ : س ٣.
(٢) نقل عنه البحراني
في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣٦٢.
(٣) لم نعثر على قوله
ولا على ناقلٍ نقل عنه
الصفحه ٥٨٣ : المليّة (٧) والبحار (٨) والحدائق (٩)» والأشهر كما في «الكفاية (١٠)». وفي «المعتبر» انّ محلّه الأفضل قبل
الصفحه ٥٩٢ : (٥) والحدائق (٦)» والأشهر كما في «جامع المقاصد (٧)» وعليه الأكثر كما في «كشف اللثام (٨)».
وهذا أي
استحباب
الصفحه ٦١٠ : الفلاح (١) والمفاتيح (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين والحدائق (٣)». وفي «المنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥) والبحار
الصفحه ٦١٤ : التكبيرات. قلت : قد عرفت أنّهم رووا ذلك والظاهر أنّ الرواي لذلك عامل
به.
واحتمل في «البحار
(١) والحدائق
الصفحه ٣١ : يستلزم البطلان
بزيادته ، إلّا أن يكون إجماعا ونحوه (ومثله خ ل) ما في «المفاتيح والحدائق» وقد
تقدّم ردّ
الصفحه ٣٤ : .
(٣) مدارك الأحكام :
في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٣٢٢.
(٤) كالحدائق الناضرة
: في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٣٢
الصفحه ٤٠ : الإحرام ص ٢٦٠ س ٢١.
(١٢) كالحدائق
الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٣٧.
(١٣) تحرير الأحكام :
في تكبيرة
الصفحه ٦١ : ءة ج
٨٥ ص ١٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١١٥.