الصفحه ٤٢٧ : تقديره. وفي «البحار (٣) والحدائق (٤)» الاتفاق عليه. وهو أي الإجماع ظاهر «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع
الصفحه ٤٣٣ : حتى يحتاج إلى المنع ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
وجمع صاحب «الحدائق
(٦)» بين الأخبار بحمل
الصفحه ٤٣٦ : خلافاً. وفي «الذكرى (٥)» الإجماع على أنّ جميع سجدات القرآن خمس عشرة. وفي «البحار
(٦) والحدائق (٧)» لا
الصفحه ٤٣٨ : ) والحدائق (١٢)». وفي «المدارك (١٣)»
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
في السجود ج ٣ ص ٢١١
الصفحه ٤٣٩ : الآية. وفي آخر كلام «الحدائق (٦)» انّ ظاهرهم الاتفاق عليه.
وفي «الخلاف (٧)» على ما فهمه الأكثر
الصفحه ٤٤٣ : الكاتب (١) وإليه مال في «الذكرى (٢)». وفي «الحدائق (٣)» انّه مذهب الأكثر. وفي «الدروس (٤)» انّه أحوط. وفي
الصفحه ٤٤٤ : فيها. وفي «البحار (٤) والحدائق (٥)» انّ المشهور عدم وجوب التكبير لها.
وفي «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام
الصفحه ٤٥١ : حاصل كلام «الذكرى (١)» وناقشهما في ذلك صاحب «الحدائق (٢)» وتمام الكلام يأتي في سجدة الشكر. وقال في
الصفحه ٤٥٣ : الأخبار وصريح خبر «دعائم الإسلام»
والإجماع ، فلا وجه لاستشكال صاحب «الحدائق (١١)» ولا مجال للتوقّف ، هذا
الصفحه ٤٥٤ : ، لأصل عدم التداخل. وفي «البحار (١)» الحكم مشكل مع عدم التخلّل ، وتبعه على ذلك صاحب «الحدائق
(٢)».
وفي
الصفحه ٤٥٩ : .
وفي «الحدائق (٦)» الظاهر من كلام الأصحاب ، وكذا من الأخبار أنّ سجود
الشكر المندوب يتأدّى بالمرّة
الصفحه ٤٧١ : «مجمع
البرهان (٦)» انّه المشهور. وذهب صاحب «كنز العرفان (٧)» وصاحب «رياض السالكين (٨)» وصاحب «الحدائق
الصفحه ٤٩٣ : ) والمفاتيح (١٦) وشرحه (١٧) وحاشية المدارك (١٨) والحدائق (١٩)» وهو ظاهر «الفقيه (٢٠) والهداية (٢١) والأمالي
الصفحه ٤٩٤ : (٥) وتلميذه الشيخ نجيب الدين وصاحب «الحدائق (٦)» عن صاحب «البشرى» وهو الّذي استقرّ عليه رأي المصنّف
كما في
الصفحه ٤٩٨ : الأصل والأخبار الكثيرة تعضد عدم الجزئية (٧) وساق في «الحدائق (٨)» جملة من الأخبار الدالّة على عدم