الصفحه ٣٢٢ : اتفاق أصحابنا قديماً وحديثاً ما عدا الحسن كما في «الحدائق (١)» وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في
الصفحه ٣٢٣ : (٥)» أنّ تكبير الركوع مختلف فيه. وفي «الشرائع (٦)» التردّد ثمّ استظهار الندب. وفي «المدارك (٧) والحدائق
الصفحه ٣٢٥ : «المعتبر (٣) والمسالك (٤)» وللمشهور كما في «الفوائد الملية (٥) والحدائق (٦)» وللأكثر كما في «الذكرى
الصفحه ٣٦٢ : لغير ذلك. وفي «الكفاية (٣)» الأولى المساواة. ولعلّه تبع في ذلك صاحب «المدارك».
وفي «الحدائق (٤)» نسبة
الصفحه ٣٦٩ : ذكرناه عن «التذكرة ونهاية الإحكام» في بيان التقدير
بلبنة.
وفي «الحدائق (٢)» المفهوم من كلام الأصحاب من
الصفحه ٣٧٢ : وضعية المواضع السبعة على الأرض ج ١ ص ١٤٣.
(١٧) كالمهذّب : في
كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٣ ، والحدائق الناضرة
الصفحه ٣٧٦ : «المنتهى (١) وكشف اللثام (٢) والحدائق (٣)» أنّ الأقرب في الإبهامين تساوي ظاهرهما وباطنهما. وفي «تعليق
الصفحه ٣٨٠ : في الركوع.
وفي «المدارك (٦) والحدائق (٧)» البحث فيه كالركوع خلافاً واستدلالاً واختياراً. ونحوه
ما في
الصفحه ٣٨٣ : (٧) وجامع المقاصد (٨) والغرية وإرشاد الجعفرية (٩) والمقاصد العلية (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والحدائق
الصفحه ٣٨٦ :
الاسم) كما هو المشهور كما في «الروض (٩) والبحار (١٠) والحدائق (١١)» والأشهر كما في «الكفاية (١٢)» ومذهب
الصفحه ٣٨٨ : ، وفي «مجمع
البرهان (٤) والذخيرة (٥) والمدارك (٦) والحدائق (٧)» لم ينقل فيه خلاف. وبه صرّح الشيخ
الصفحه ٣٩٣ : أولى. وفي «الميسية» انّه أحوط. وأوجبه في «الحدائق
(١٢)».
وفي «مجمع
البرهان (١٣) والبحار (١٤)» انّ
الصفحه ٣٩٧ : يضع
ذقنه على الأرض كما ظنّه صاحب «الحدائق (٣)» وغيره (٤) ، لأنّ الجبينين داخلان في الجبهة ، فكان على
الصفحه ٤٠٣ : ترتفع عجيزتها (٧).
__________________
(١) كالحدائق الناضرة
: في السجود ج ٨ ص ٢٩٢.
(٢) أرسله في
الصفحه ٤١٩ : ركبتيه) هذا نقل الإجماع على استحبابه في «المنتهى (٨) والتذكرة (٩) وجامع المقاصد (١٠) والحدائق (١١)» وظاهر