الصفحه ٢٤٠ : (٢) والمولى الأردبيلي (٣) والمحدّث الكاشاني (٤) وصاحب «الحدائق (٥)» انّه ليس في أخبارنا تصريح باسم المفصّل ولا
الصفحه ٢٤١ :
وقصاره منها إلى الناس كما في «المدارك (١٤) وشرح نجيب الدين والمفاتيح (١٥)». وفي «الحدائق (١٦)» نسبته إلى
الصفحه ٢٤٢ : فالمشهور بينهم كما في «الحدائق (١٣)» هو المشهور بين أصحابنا من التحديد والتفصيل.
وفي «القاموس (١٤) وإرشاد
الصفحه ٢٤٥ : «المدارك (٣) والحدائق (٤)» انّهما لم يقفا على رواية تدلّ بمنطوقها على ذلك. قلت
: قال الشيخ في «المصباح
الصفحه ٢٤٩ : ) والحدائق (١٧)» انّهما لم يقفا في ذلك على رواية تدلّ بمنطوقها عليه.
قلت : في «مصباح الشيخ (١٨)» روى أنّه
الصفحه ٢٥١ : في الاولى والأعلى في الثانية في كلّ منهما كما
في «الحدائق (٦)». وفي «المنتهى (٧)» الاقتصار على نسبته
الصفحه ٢٥٢ : (٣)» وهو المشهور كما في «الروض (٤)» أيضاً و «الحدائق (٥)» وظاهر «الذكرى (٦)» أو صريحها. وفي «المدارك
الصفحه ٢٦٦ :
، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٨٠ س ٢٥ ، والبحراني في الحدائق
الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٢١٤
الصفحه ٢٦٧ : ، مع أنّ كلام الشيخ في «التهذيب (٢)» صريح في العدول مع بلوغ النصف. وما في «البحار (٣) والحدائق (٤)» من
الصفحه ٢٧٠ : الجعفي. وفي «مجمع البرهان (١١)» الاحتياط ترك العدول في العصر بل في الظهر. وفي «الحدائق
(١٢)» محلّ ذلك
الصفحه ٢٧١ : العلية (١٥)» التقييد بعدم بلوغ النصف. وفي «المسالك (١٦) والحدائق (١٧)» انّه المشهور وهو المنقول عن
الصفحه ٢٧٤ : (٦) والحدائق (٧)» ليس في الأخبار دلالة على جواز العدول من الجحد إلى
السورتين وإنّما تضمّنت العدول عن التوحيد
الصفحه ٢٧٦ : يعيد
البسملة) هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في «البحار (٤)» والمشهور كما في «الحدائق (٥)» وبه صرّح في
الصفحه ٢٧٩ : البسملة (لو سمّى بعد الحمد من
غير قصد سورة معيّنة) هذا هو المشهور كما في «الحدائق (١)» ومذهب الأكثر كما في
الصفحه ٢٩٥ : المعتبر والتذكرة لم يصادف محلّه كما عرفت ،
وما في «الحدائق (٩)» من نسبة الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع إلى