الصفحه ١١٢ : (٧) والكفاية (٨) والحدائق (٩)» أنّه لا يجب الإخفات فيه. وفي «البحار (١٠)» أنّه أقوى ، وتدلّ بعض الأخبار ظاهراً
الصفحه ١٢٣ : والتنقيح والغنية».
وفي «الحدائق (٧)» لا خلاف بين أهل العربية في وجود هذا القسم الذي هو
اسم الفعل في
الصفحه ١٣٦ : الله ويسبّحه ويهلّله.
وفي «الحدائق (٨)» انّه المشهور. وفي «نهاية الإحكام (٩)» زيادة التحميد. وفي
الصفحه ١٤٧ : القول بعدم البطلان جنح في «مجمع البرهان (٤)» وقال به أو مال إليه صاحب «الحدائق (٥)».
قلت : قد يحمل
الصفحه ١٥٩ : (٨) والفوائد الملية (٩) والمدارك (١٠) والحدائق (١١)» أنّ التخيير بين القراءة والتسبيح ثابت سواء نسي
القراءة في
الصفحه ١٧٠ : الرأس ج ٢ ص ١٤٢.
(٣) لم نجد هذا البعض
في كتب القوم حسب ما تصفّحناها إلّا ما حكاه في الحدائق من قوله
الصفحه ١٧٥ : إليه.
وظاهر الصدوقين
على ما نقل (٩) والعجلي (١٠) وصريح «الحدائق (١١)» تفضيل التسبيح مطلقاً. وهو
الصفحه ١٩٠ : المشهور كما في «الروض (١) والروضة (٢) والذخيرة (٣)» وبين المتقدّمين كما في «البحار (٤) والحدائق (٥)» ومذهب
الصفحه ١٩١ :
__________________
(١) كالحدائق الناضرة
: في القراءة ج ٨ ص ٢٠٦.
(٢) شرائع الإسلام :
في القراءة ج ١ ص ٨٣.
(٣) منهم المحقّق في
الصفحه ٢٠٣ : ، ومع ذلك كلّه
قوّاه صاحب «الحدائق (١٠)» ونزّل الأخبار على إرادة الإمام
الصفحه ٢٠٦ : (١) والحدائق (٢)» ويأتي تمام الكلام في بحث الجمعة (٣) وننقل هناك خلافاً.
[استحباب الجهر بالقراءة في ظهر
الصفحه ٢١٠ : السيّد
العاملي في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة
: في القرا
الصفحه ٢٢٤ : قدّس الله تعالى روحه : (والترتيل)
بإجماع العلماء
كافّة كما في «المدارك (٣) والحدائق (٤)» وفي «الصحاح
الصفحه ٢٢٧ : الحديث حيث فسّروه على قواعدهم ومصطلحاتهم. وفي الحدائق (٧) لم أقف على هذه الرواية في كتب الأخبار ويحتمل أن
الصفحه ٢٣٧ : «المبسوط (٦) وجامع الشرائع (٧)» وغيرهما (٨) انّه مخيّر بينهما ، وظاهرهم أنّ الاولى أولى. وفي «الحدائق