.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر هذه الإجماعات خروج ما أسمع الغير عن الإخفات كما هو ظاهر «الشرائع (١)» وجملة من «كتب المصنّف (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥)» وغيرها (٦) بل في «المعتبر (٧)» أيضاً لا نعني بالجهر إلّا إسماع الغير ، ذكر ذلك في الاحتجاج للجهر بالتسمية. ومثل ذلك قال في «المنتهى (٨)» في آخر كلامه في المقام. وأوضح من ذلك عبارة «السرائر (٩)» ففيها حدّ الإخفات أعلاه أن تسمع اذناك القراءة وليس له حدّ أدنى ، بل إن لم تسمع اذناه القراءة فلا صلاة له وإن سمع مَن عن يمينه وشماله صار جهراً ، فإذا فعله عامداً بطلت صلاته.
وعن الراوندي (١٠) : أنّ أقلّ الجهر أن تسمع من يليك وأكثر المخافتة أن تسمع نفسك. وعن ابن جمهور (١١) : لو سمعها القريب منه لم يكن سارّاً فتبطل صلاته إن قصد إسماعه لصيرورته جاهراً ، أمّا لو لم يقصد ففي الإبطال إشكال أقربه الإبطال إن صدّق عليه أقلّ الجهر.
وذهب المحقّق الثاني (١٢) وتلميذاه (١٣) والفاضل الميسي والشهيد
__________________
(١) شرائع الإسلام : في القراءة ج ١ ص ٨٢.
(٢) منها تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٥٤ ، ومنتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ١٤ ، ونهاية الإحكام : في الجهر والإخفات ج ١ ص ٤٧١.
(٣) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢١.
(٤) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.
(٥) البيان : في القراءة ص ٨٢.
(٦) كروض الجنان : في القراءة ص ٢٦٥ س ١٧.
(٧) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٠.
(٨) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ١٦ وص ٢٧٨ س ٧.
(٩) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٣.
(١٠) فقه القرآن : ج ١ ص ١٠٤.
(١١) الظاهر أنّ المراد من ابن جمهور هو ابن أبي جمهور مؤلّف عوالي اللآلي ولم نجد كلامه في العوالي وانما نُقل في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٧.
(١٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٠.
(١٣) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦)