.................................................................................................
______________________________________________________
وقوّاه في «شرح المفاتيح (١)».
واشترط جماعة من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢) والمدارك (٣) والكفاية (٤) وشرح المفاتيح (٥)» في صحّة صلاتها معاقبتها للغسل ، قالوا (٦) : ولا يقدح في ذلك الاشتغال بالمقدّمات. وفي خبر (٧) إسماعيل بن عبد الخالق ما يدلّ على جوازه ، للعطف بثمّ ، لكن في صحيح ابن سنان «تغتسل عند صلاة الظهر» (٨) وفي «كشف اللثام» الأقرب الجواز والأحوط المعاقبة توقّياً عن الحدث بقدر الإمكان (٩).
وممّا ذكر يعلم حال ما إذا قدّمت شيئاً من الأفعال على الوقت مع استمرار الدم ، فإنّ الطهارة والصلاة لا تصحّان كما نصّ عليه في «الذكرى (١٠)».
وفي «نهاية الإحكام» إذا دخل عند الفراغ أجزأ (١١). وفيها (١٢) وفي «المنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥) والمعتبر (١٦)» أنّه يجوز لها تقديم الغسل لصلاة الليل
__________________
(١) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥١ س ١٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٢.
(٣) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٥.
(٤) كفاية الاحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٣٥.
(٥) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥١ س ١٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) جامع المقاصد : في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٢ ، مدارك الأحكام : في الاستحاضة ج ٢ ص ٣٥ ، كفاية الأحكام : ص ٥ ومصابيح الظلام : في الاستحاضة ج ١ ص ٥١.
(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٥ ج ٢ ص ٦٠٨. وح ٤ ص ٦٠٥.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٥ ج ٢ ص ٦٠٨. وح ٤ ص ٦٠٥.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٦١.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ٤.
(١١ و ١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.
(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٢.
(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٣.
(١٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٢.
(١٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٧.