أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسّك. ويرجع. فإن لم يجد ثمن هدي ، صام.
عدّة من أصحابنا (١) ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إذا أحصر الرّجل ، فبعث بهديه ، فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح ستّة مساكين. الّذي أحصر (٢) فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق. والصّوم ثلاثة أيّام. والصّدقة (٣) على ستّة مساكين. ونصف صاع لكلّ مسكين.
سهل (٤) ، عن ابن أبي نضر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال : سألته عن الرّجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر ، هل يجزئه أن لا يحجّ من قابل؟
قال : يحجّ من قابل. والحاجّ مثل ذلك إذا أحصر.
قلت : رجل ساق الهدى ثمّ أحصر.
قال : يبعث بهديه.
قلت : هل يتمتّع (٥) من قابل؟
قال : لا. ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
حميد بن زياد (٦) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن المثنّى ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : المصدود (٧) يذبح حيث صدّ. ويرجع صاحبه. فيأتي النّساء. او المحصور : يبعث بهديه. ويعدهم يوما. فإذا بلغ الهدي ، أحلّ هذا في مكانه.
قلت له : أرأيت أن ردوا (٨) عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحكّ فأتى النّساء؟
قال : فليعد وليس عليه شيء. وليمسك العام عن النّساء ، إذا بعث.
وفي عيون الأخبار (٩) ، في باب العلل الّتي ذكر الفضل بن شاذان ، أنّه سمعها من الرّضا ـ عليه السّلام : فإن قال فلم أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل له : لأنّ الله
__________________
(١) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٦.
(٢) أ : حصر.
(٣) أ : أو صدقة.
(٤) نفس المصدر ٤ / ٣٧١ ، ح ٧.
(٥) المصدر : يستمتع. (ظ)
(٦) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٩.
(٧) ليس في ر.
(٨) ليس في ر.
(٩) عيون أخبار الرضا ٢ / ١١٨ ، ح ١.
![تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب [ ج ٢ ] تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2090_tafser-kanz-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
