أبو عبد الله ـ عليه السّلام : لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التّجارة (بغير) حلال كان حلالا طيّبا. فليأكله. وإن عرف منه شيئا أنّه ربا. فليأخذ رأس ماله. وليردّ الربا.
[عليّ بن إبراهيم (١) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سئل عن الرّجل يكون له دين إلى أجل مسمّى. فيأتيه غريمه. يقول : أنقدني كذا وكذا. وأضع عنك بقيّته. أو يقول : أنقدني بعضه. وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك.
قال : لا أرى به بأسا. إنّه لم يزدد على رأس ماله. قال الله ـ عزّ وجلّ : (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ. لا تَظْلِمُونَ. وَلا تُظْلَمُونَ).
عليّ بن إبراهيم (٢) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : أتى رجل أبي. فقال : إنّي ورثت مالا. وقد علمت أنّ صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي (٣). وقد أعرف أنّ فيه ربا. وأستيقن ذلك. وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه. وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز. فقالوا : لا يحلّ أكله.
فقال أبو جعفر ـ عليه السّلام : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا ، وتعرف أهله ، فخذ رأس مالك ، وردّ ما سوى ذلك. وإن كان مختلطا ، فكله هنيئا [مريئا].(٤) فإنّ المال مالك. واجتنب ما كان يصنع صاحبه].(٥)
(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) ، أي : إن وقع غريم ذو عسر.
وقرئ : ذا عسرة.
و «المعسر» : من لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد.
قال في مجمع البيان (٦) روي ذلك عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام.
والظّاهر أنّ المراد ، ما فضل عن قوت اليوم واللّيلة.
(فَنَظِرَةٌ) ، أي : فالحكم نظرة ، أو فعليكم نظرة ، أو فليكن نظرة. وهي الإنظار.
__________________
(١) نفس المصدر ٥ / ٢٥٩ ، ح ٤.
(٢) نفس المصدر ٥ / ١٤٥ ، ح ٥.
(٣) المصدر : يربو.
(٤) يوجد في المصدر.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٦) ر. مجمع البيان ١ / ٣٩٣.