لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه (١) فيما إذا كان بصدد البيان (٢) ، كما أنها (٣) قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام (٤) ، ولا مجال (٥)
______________________________________________________
(١) أي : على خصوص الوجوب التعييني ، وضمير «فيه» راجع إلى الوجوب.
(٢) إذ لو لم يكن المتكلم بصدد البيان ، فهو في مقام الإهمال ، ومعه لا سبيل إلى إحراز مراده.
(٣) يعني : كما أن الحكمة قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» لأن المفروض كونه بصدد البيان ، فحمل الكلام على الإهمال أو الإجمال ينافيه ، وإرادة العموم البدلي لا تناسب الوضع الوارد في مقام الامتنان ، فالحكمة تقتضي حمل المطلق ـ أعني البيع ـ على العام الاستغراقي ، ونفوذ كل فرد من أفراد البيع.
(٤) أي : مقام الامتنان ، إذ المناسب له العموم الاستغراقي المفروض إمكانه فتتعين إرادته.
(٥) غرضه دفع توهم إمكان إرادة بيع يختاره المكلف ، بأن يكون المراد بالبيع في «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» البيع الّذي يختاره المكلف أيّ بيع كان. وجه عدم المجال : عدم مناسبته لمقام الامتنان ، إذ المناسب له حلية كل بيع بنحو العام الاستغراقي حتى يكون المكلف في سعة من أمره ، فتقييده بما يختاره هو ينافي الامتنان وان كان القيد راجعاً إلى نفس المكلف.