الآثار والأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام ، فالحكمة (١) في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسيّ ، فان إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان (٢) ، ولا معنى (٣)
______________________________________________________
الدال على موضوع حكم تكليفي في مثل «أعتق رقبة» وكلفظ «البيع» الدال على موضوع حكم وضعي في مثل «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» فان الأثر الأول مع ضم مقدمات الحكمة الثلاثة إلى العلم بعدم إرادة الاستغراق وإمكان إرادة الجامع البدلي يوجب حمل المطلق على العام البدلي ، إذ لو لم يرده المتكلم لكان مخلا بغرضه. والأثر الثاني بعد ضم تلك المقدمات الثلاثة إلى إمكان إرادة الاستغراق وعدم مناسبة إرادة الجامع البدلي لمقام الحكم الوضعي ، إذ يلزم منه مجعولية بيع واحد ، فإذا صدر عن واحد كان صحيحاً ، وإذا صدر ثانياً عنه أو عن غيره كان فاسداً ، وهو كما ترى بديهي البطلان (يوجب) حمل المطلق ـ أعني البيع ـ على العموم الاستغراقي ، والحكم بنفوذ كل بيع صدر عن كل شخص.
والحاصل : أن خصوصية المقامات والأحكام التكليفية والوضعيّة توجب اختلاف قضية مقدمات الحكمة كما عرفت ، كاختلافها بسائر القرائن.
(١) هذه نتيجة ما ذكره من اختلاف قضية المقدمات ، وإشارة إلى بعض الصغريات.
(٢) كما عرفت مفصلا.
(٣) غرضه : أنه ليس قضية مقدمات الحكمة الحمل على الشياع في جميع الموارد ، بل هي مختلفة باختلاف المقامات ، إذ لا معنى لحمل الطلب على الجامع بين أنواع الوجوب لتضادها.