على نوع خاص مما (١) ينطبق عليه حسب (٢) اقتضاء خصوص المقام (*) ،
______________________________________________________
للصلاة» حتى يكون الوجوب غيرياً ، فان نتيجة هذه المقدمات كون الوجوب نوعاً خاصاً منه ، وهو العيني التعييني النفسيّ الّذي ينطبق عليه المطلق.
(١) أي : من الأنواع التي ينطبق عليها المطلق ، فالضمير المستتر في «ينطبق» راجع إلى المطلق ، وضمير «عليه» راجع إلى الموصول.
(٢) متعلق بقوله : «اختلاف المقامات» يعني : أن اختلاف المقامات يكون لاختلاف المقتضيات والآثار من حيث الحكم الوضعي والتكليفي ، فان حلية البيع تناسب حلية كل بيع ، لا بيع مجهول عندنا معلوم عند الشارع ، ولا بيع واحد على البدل. كما أن المناسب للطلب في مثل قوله : «جئني برجل هو الحمل على العموم البدلي. فنفس اختلاف الأحكام قرينة على ما يراد من المطلق ، إذ لا يمكن إرادة الجامع بين أنواع الوجوب كما مر آنفاً.
__________________
(*) الحق أن يقال : ان نتيجة مقدمات الحكمة في المطلقات ليست إلّا الإرسال أعني به عدم تقيد الطبيعة في مقام موضوعيتها للحكم بشيء من الحالات والطوارئ ، وأن تمام الموضوع له هو نفس الطبيعة ، وليست نتيجة المقدمات الشيوع حتى تكون تارة العموم البدلي وأخرى الاستيعابي ، نعم تختلف نتيجة كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع باختلاف الأحكام المتعلقة بها ، فان نتيجتها في الأوامر هي العموم البدلي ، إذ المطلوب فيها إيجاد الطبيعة ، وهو يتحقق بصرف الوجود الصادق على كل فرد من أفرادها بدلياً. وفي النواهي هي العموم الاستغراقي ، حيث ان المطلوب فيها الزجر عن إيجاد الطبيعة ، وإبقاؤها على العدم ، وهو يتوقف على ترك كل فرد من أفرادها ، فقوله : «لا تغتب مؤمناً» بمنزلة «لا تغتب أحداً من المؤمنين» ضرورة أن إطاعة هذا النهي منوطة عقلا بذلك.