في المطلقات تختلف حسب [بحسب] اختلاف المقامات ، فانها (١) تارة يكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي (٢) ، وثالثة (٣)
______________________________________________________
كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على فرد خاص ، وعدم متيقن من الخطاب مع ورود الحكم مورد الامتنان ـ توجب حمل المطلق وهو البيع على العموم الاستغراقي ، لأنه المناسب لتلك المقدمات.
(١) أي : فان قضية المقدمات تارة تكون حمل المطلقات على العموم البدلي كقوله : «جئني برجل فان قضية المقدمات من كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على مراده ، وعدم متيقن في البين مع دلالة التنوين على الوحدة هي الحمل على الحصة المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على كل فرد من أفراد طبيعة الرّجل على البدل ، وقد مر حكم هذا المطلق إذا ورد معه مقيد مناف له.
(٢) مثل لفظ «البيع» المفيد للعموم الاستغراقي على التقريب المتقدم آنفاً ، يعني : وأخرى تكون قضية المقدمات حمل المطلقات على العموم الاستيعابي.
(٣) يعني : وثالثة تكون قضية المقدمات حمل المطلق على نوع خاص ينطبق المطلق عليه ، كحمل الوجوب المطلق في مثل قوله : «صل» على نوع خاص من أنواعه وهو الوجوب العيني التعييني النفسيّ ، لاحتياج غيرها من الكفاية والتخييرية والغيرية إلى مئونة زائدة. فالمتكلم مع كونه في مقام البيان لم ينصب قرينة على إرادة واحد من هذه الأنواع ، إذ لم يقل : «افعل أنت أو غيرك» حتى يكون الوجوب كفائياً ، أو «صم أو أعتق» حتى يكون الوجوب تخييرياً ، أو «توضأ