كذلك (١) في ضد الواجب ، حيث (٢) لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.
وبالجملة : مع الجهل قصوراً بالحرمة موضوعاً أو حكماً (٣) يكون الإتيان بالمجمع امتثالا ، وبداعي (٤) الأمر بالطبيعة [لا محالة] غاية الأمر (٥) أنه (٦) لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل (٧) بتزاحم
______________________________________________________
(١) يعني : كما يكون الأمر في ضد الواجب ـ كالصلاة المضادة لإزالة النجاسة عن المسجد ـ مثل المقام ، إذ لا يكون في سعة الوقت في مورد الأمر بالإزالة أمر بالصلاة حتى يقصد.
(٢) هذا وجه تنظير ضد الواجب بالمقام.
(٣) الجهل بالحكم موضوعاً كعدم العلم بالغصب ولو مع العلم بالحرمة ، فان الجهل بالموضوع يوجب الجهل بالحكم ، والجهل بنفس الحكم مع العلم بالموضوع كالعلم بالغصب مع الجهل بحكمه ، فالجهل القصوري بالحرمة ينشأ تارة عن الجهل بموضوعها ، وأخرى عن الجهل بنفسها ، وفي الصورتين يصدق الجهل بالحرمة.
(٤) معطوف على قوله : «امتثالا» ومفسر له.
(٥) غرضه : أن التفاوت بين الفرد المزاحم وبين سائر الافراد ليس إلّا في شمول الطبيعة المأمور بها لسائر الافراد ، دون الفرد المزاحم وان كان فرداً لها بما هي هي.
(٦) أي : الفرد المزاحم ـ وهو المجمع ـ لا يكون مما تسعه الطبيعة بوصف كونها مأموراً بها.
(٧) قيد لقوله : «لا يكون مما تسعه» يعني : أن عدم كون المجمع من أفراد