المأمور بها وان لم تعمه (١) بما هي مأمور بها ، لكنه (٢) لوجود المانع لا لعدم المقتضي.
ومن هنا (٣) انقدح أنه (٤) يجزى ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم (٥) كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية ، كما يكون
______________________________________________________
(١) يعني : وان لم تعم الطبيعة بما هي مأمور بها ذلك الفرد المزاحم ، وهذا هو الفارق بين الفرد المزاحم ـ أعني المجمع ـ وبين سائر الافراد.
(٢) يعني : لكن عدم شمول الطبيعة المأمور بها للفرد المزاحم ليس لعدم المقتضي ، بل لوجود المانع ، وإلّا فالمقتضي موجود في تمام الافراد. وعليه فالأفراد متساوية الإقدام بالنسبة إلى المقتضي وهو الوفاء بالغرض ، والمانع ـ وهو التزاحم ـ أوجب عدم شمول الطبيعة بوصف كونها مأموراً بها للفرد المزاحم.
واتضح مما ذكرنا من عدم التفاوت بين الفرد المزاحم وبين سائر الافراد في الوفاء بالغرض ، ووجود المقتضي في جميعها : أن الإتيان بالمجمع يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم كفاية مجرد محبوبيتها.
(٣) يعني : ومن عدم التفاوت بين المجمع وبين سائر الافراد في الوفاء بالغرض.
(٤) يعني : أن الإتيان بالمجمع الّذي هو الفرد المزاحم يجزي ولو قيل ... إلخ.
(٥) معطوف على «اعتبار» يعني : ولو قيل باعتبار قصد الامتثال ، وبعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية. و «في صحة العبادة» متعلق بـ «اعتبار».