لهم (١) كالمشافهين.
وفيه : أنه (٢) مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم (٣). ولو سلم (٤) ، فاختصاص
______________________________________________________
متوجهة إلى المعدومين ، فلا يكون ظواهرها حجة لهم ، فليس لهم التشبث بها لإثبات التكاليف في حقهم ، بل لا سبيل إلى إثباتها لهم الا الإجماع وقاعدة الاشتراك.
(١) أي : للمعدومين.
(٢) أي : ترتب هذه الثمرة ـ أعني حجية ظواهر الخطابات للمعدومين ـ مبني على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، حيث انهم بناء على شمول الخطابات لهم مقصودون بالإفهام ، فالظواهر حجة لهم. وأما بناء على حجية الظواهر مطلقاً حتى بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه ، فلا تكون هذه ثمرة لشمول الخطابات للمعدومين ، إذ المفروض حجية الظواهر لهم وان لم يكونوا مقصودين بالإفهام ولم تشملهم الخطابات.
والحاصل : أنه مع البناء على عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه لا تكون هذه ثمرة لحجية الظواهر بالنسبة إلى المعدومين.
(٣) أي : المقصودين بالإفهام ، فان المحقق في محله عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه وان ذهب بعض المحققين إلى الاختصاص.
(٤) هذا ثاني الإشكالين على الثمرة المزبورة ، كما أن قوله : «وفيه أنه مبني على اختصاص» أول الإشكالين الّذي مر توضيحه.
ومحصل هذا الإشكال الثاني : منع الصغرى بعد تسليم الكبرى ، وهي التفصيل في حجية الظهورات بين المقصود بالإفهام وغيره بحجيتها في الأول