والتحقيق (١) أن يقال : انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات
______________________________________________________
وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وان كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى» (١) (*).
(١) هذا دفع الوهم المزبور وإزاحة له. توضيحه : أن الحكم الشرعي الثابت لموضوعه لا يخلو عن ثلاثة أقسام :
الأول : أن يكون ثابتاً للشيء بعنوانه الأولي الذاتي ، كالإباحة الثابتة لعنوان الماء والحنطة والتمر واللحم ونحوها من العناوين الذاتيّة.
الثاني : أن يكون ثابتاً للشيء بعنوانه الثانوي ، بأن يكون ثابتاً له لتعنونه بعنوان خارج عن ذاته ، لكن بشرط ثبوت حكم خاص لهذا الشيء بعنوانه الأولي كالصوم ، فان الوجوب قد ثبت له بعنوان ثانوي ـ كالنذر ـ خارج عن ذاته ، لكن هذا الوجوب انما يثبت له بعنوانه الثانوي إذا كان بعنوانه الأولي
__________________
(*) ولا يقدح جهالة الكاتب ولا إضمار المكتوب إليه بعد العلم بكونه الإمام عليهالسلام ، ولا عدم العمل ، لكون كفارة النذر الصدقة على سبعة مساكين ، كما ثبت كل ذلك في محله. وبهذا النص يقيد إطلاق ما دل على النهي عن الصوم في السفر ، وكذا إطلاق ما دل على النهي عن الصوم في السفر مع إطلاق النذر وعدم تقييده بالسفر ، هذا.
مضافاً إلى ما في الجواهر : «وأما النذر المقيد به فقد تشعر عبارة المتن بوجود الخلاف فيه ، إلّا اني لم أجده لأحد من أصحابنا كما اعترف به بعضهم» فينبغي أن تكون المسألة صافية عن الإشكال ، والتفصيل موكول إلى محله.
__________________
(١) الوسائل ج ٦ ، الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث ١