قبل الميقات ، وفي السفر (١) إذا (٢) تعلق بهما النذر كذلك (٣).
______________________________________________________
(١) قيد للصيام ، يعني : من صحة الصيام في السفر ، كما أن قوله : «قبل الميقات» قيد للإحرام.
(٢) قيد لقوله : «صحة الإحرام» ، وضمير «بهما» راجع إلى الإحرام والصوم.
(٣) أي : بأن قيد نذر الإحرام بكونه قبل الميقات ، ونذر الصوم بكونه في السفر منفرداً أو منضماً إلى الحضر ، فلا يكفي نذر الصوم مطلقاً في صحة الصوم المنذور في السفر ، وان كان الإطلاق شاملا للسفر إجمالا كما قرر في محله ، وان اكتفي في صحته فيه بإطلاق النذر غير واحد كالمفيد والمرتضى وسلار قدس الله تعالى أسرارهم.
ثم انه يدل على الحكم المزبور في نذر الصوم في السفر : صحيح علي بن مهزيار ، قال : «كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ، فكتب عليهالسلام
__________________
الإحرام بالحج من موضع معين لزم وان كان قبل الميقات» ... إلى أن قال : «وربما كان المستند ما رواه علي بن أبي حمزة البطائني» ... إلى أن قال : «وربما طعن في النقل بأن علي بن أبي حمزة واقفي ، وكذا سماعة ، وبأن الإحرام قبل الميقات غير جائز ، ولا ينعقد ، فلا يتناوله النذر ، لأنه نذر معصية بالنقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسلام».
وعليه ، فالمحقق في المعتبر لم يقوِّ عدم الجواز ، ولا مال إليه ، وانما نقل الطعن في الجواز قولا ، ولعل الطاعن الحلي في السرائر. نعم هذا متجه على أصل الحلي من عدم حجية أخبار الآحاد عنده ، راجع السرائر ص ١٣٣.