وجب الوفاء به (١).
وربما يؤيد ذلك (٢) بما ورد (٣) من صحة الإحرام (*) والصيام (٤)
______________________________________________________
(١) هذا وضمائر «صحته ، بأنه ، به» راجعة إلى «ما» الموصول في قوله : «وكل ما يجب».
(٢) أي : التمسك بالعامّ في حكم الفرد من غير ناحية الشك في التخصيص ، وجه التأييد : أنه يحتمل كون النص الخاصّ الدال على صحة النذر في الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر كاشفاً عن اقتضاء عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر لصحة المنذور إذا شك في صحته.
(٣) كما صرح به جماعة ، بل في الجواهر : «بل المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا» ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة ، قال عليهالسلام : فليحرم من الكوفة ، وليف لله تعالى بما قال» (١) ، وقريب منه خبرا أبي بصير (٢) وعلي بن أبي حمزة (٣).
(٤) معطوف على «الإحرام».
__________________
(*) لا يخفى أن النصوص وافية بصحة هذا النذر ، والخروج عن قاعدة اعتبار رجحان متعلق النذر في نفسه. فما عن الحلي في السرائر والفاضل في المختلف والأصبهاني في كشفه ج ١ ص ٣٠٧ «من تقوية عدم الجواز كما عن بعضهم ، والميل إليه كما عن الآخر ، استناداً إلى تلك القاعدة» ضعيف ، لكونه اجتهاداً في مقابل النص الصحيح المعمول به.
ونسب بطلان هذا النذر إلى المحقق في المعتبر ، لكن عبارته لا تساعد على ما نسب إليه من تقوية عدم الجواز ، قال في المعتبر ص ٣٤٣ : «لو نذر
__________________
(١) الوسائل ج ٨ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ٨ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ٨ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣.