لا فيما شك فيه ، كما يظهر صدق (*)
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فتفكيك المصنف بين المخصص اللفظي واللبي بجواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية في الثاني ، وعدم جوازه في الأول في غاية الغموض ، إذ لا فرق بين قول المولى : «لا تكرم أعدائي» وبين حكم العقل به ، بعد فرض حجية كليهما ، وعدم الفرق بينهما في الاعتبار. فكما يقدم الخاصّ اللفظي ، لأقوائيته على العام ، فكذلك اللبي بقسميه.
كما أن تفصيل شيخنا الأعظم (قده) على ما في تقرير بحثه الشريف بين المخصص الّذي له عنوان ، وبين المخصص الّذي لا عنوان له بعدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية في الأول ، وجوازه في الثاني ، وأن الأكثر تحقق القسم الأول في المخصصات اللفظية ، والقسم الثاني في المخصصات اللبية ، لا يخلو أيضا من الغموض ، إذ فيه أولا : أن المخصص الّذي ليس له عنوان جامع لا يتصور له شبهة مصداقية ، إذ المنطبق على المصاديق هو الكلي والمفروض عدمه ، فيخرج عن بحث التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، ويندرج في الشك في قلة التخصيص وكثرته.
وثانياً : أن المخصص لبياً كان أم لفظياً لا بد أن يكون ذا عنوان جامع ، لأن التخصيصات الشرعية أنواعية ، والتخصيص الأفرادي منحصر بخصائص النبي صلىاللهعليهوآله.
والحاصل : أن تفصيل الشيخ بين المخصص ذي العنوان الجامع وبين غيره وتفصيل المصنف بين اللبي الضروري وغيره محل النّظر ، فتأمل جيداً.
(*) قد عرفت آنفاً في التعليقة حال هذا البرهان ، فراجع.