بالتداخل (١) (*) كما لا يخفى.
فتلخص بذلك (٢) : أن قضية ظاهر الجملة الشرطية (٣) هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط.
______________________________________________________
تصرف في ظهور الجملة الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة أصلا ، لما مر من أن تعدد الجزاء بتعدد الشرط مما يقتضيه ظاهر الشرط من حدوث جزاء عند كل شرط ، فالحادث عند كل شرط جزاء غير الجزاء الّذي يقتضيه شرط آخر. وهذا بخلاف القول بالتداخل ، لما عرفت من أن البناء عليه يتوقف على التصرف في ظاهر الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة.
(١) إذ لا بد حينئذ من التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة حتى لا يلزم اجتماع الحكمين في واحد.
(٢) أي : بما ذكر من عدم الدليل على شيء من التصرفات الثلاثة المذكورة.
(٣) المراد بظاهرها هو حدوث الجزاء عند كل شرط ، بحيث يكون لكل شرط جزاء مستقل ، ومن المعلوم أن هذا يقتضي عدم التداخل عند تعدد الشرط.
__________________
(*) هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الإطلاق معلقاً على عدم البيان مطلقاً ولو كان منفصلا. وأما بناء على ما اخترناه في غير مقام من أنه انما يكون معلقاً على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقاً فالدوران حقيقة بين الظهورين حينئذ وان كان ، إلّا أنه لا دوران بينهما حكماً ، لأن العرف لا يكاد يشك ـ بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية ـ في أن قضيته تعدد الجزاء ، وأنه في كل قضية وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى ، كما إذا اتصلت القضايا وكانت في كلام واحد ، فافهم.