الصفحه ٣٢٦ : بأن تسكن في بيته امرأة ان لم تتزوج ، أو يعطى من ماله لشخص
ان كان فقيراً ، أو بأن فلاناً وصيي ان كان
الصفحه ٦٩٤ : : المعرف باللام.
(٣) مثل «الرّجل
خير من المرأة» وضمير «أنه» راجع إلى المفرد المعرف باللام.
(٤) كقوله
الصفحه ٥٤٦ : خمسين ، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا (١)
باقية تحت ما دل على أن المرأة
الصفحه ٥٤٣ : ـ استصحاب عدم الانتساب بينها وبين قريش ، إذ المفروض
أن المرأة المحكومة بالتحيض إلى خمسين لم تقيد بقيد
الصفحه ٢٤٩ : والفساد وان ترتب عليه
__________________
(*) لا يخفى أن النهي عن المحرمات الشرعية كالزناء واللواط وشرب
الصفحه ٢٧٦ : (٣)
______________________________________________________
والمنهي عنها
لشرطها كالنكاح بشرط كون الطلاق بيد الزوجة ، وبيع العنب بشرط أن يعمل خمراً.
والمنهي عنها
الصفحه ٢٢ : كذلك
، ومثل أنها بعد ثبوت التضاد بينها هل يجتمع الوجوب والحرمة منها في واحد ذي وجهين
أم لا ، لكونه
الصفحه ٢٥٧ : تفسيرها (٢) خصوص الواقعي.
تنبيه
(٣) ، وهو : أنه لا شبهة في
أن الصحة والفساد عند المتكلم
الصفحه ٢٣ : ،
______________________________________________________
عليه سبحانه وتعالى. وكون هذه المسألة منها انما هو بملاحظة أن النزاع يكون
في فعله عزوجل وأنه هل يجوز جعل
الصفحه ٥٧٨ :
الإجماع
بقسميه على تقييده به (١) ، فافهم (٢).
فصل
هل
الخطابات (٣) الشفاهية (*) مثل «يا أيها
الصفحه ٥٨١ :
النزاع
في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين ، كما صح تعلقه
بالموجودين أم لا؟ أو
الصفحه ٦٩ : (٢)
______________________________________________________
الأفعال من دون إناطتها بالعلم بتلك الملاكات.
ثانيهما : كونها
تابعة للملاكات المؤثرة بسبب علم المكلف بها
الصفحه ١٤ : العبادة ، بتقريب
: أن الأمر والنهي مجتمعان في كل واحدة من المسألتين من دون فرق بينهما ، فقد تصدي
غير واحد
الصفحه ٥٨٠ : : هل يصح تعلق التكليف الّذي تضمنته الخطابات بالمعدوم كما يصح
تعلقه بالموجود أم لا؟
الثاني : أنه
هل
الصفحه ٥٣٧ : الخاصّ.
وثانياً : أنه انما يصح في القضايا
الخارجية التي يكون الملحوظ فيها خصوصيات الافراد ، دون القضايا