أما قيامها (١) أحياناً كانت (٢) مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد (٣) ينكر ، فلا (٤) يجدي القائل بالمفهوم أنه (٥) قضية الإطلاق في مقام (٦) من باب الاتفاق.
______________________________________________________
(١) أي : قيام القرينة على تلك الخصوصية ، وضمير «عليها» راجع إلى الخصوصية.
(٢) يعني : كانت القرينة العامة مقدمات الحكمة أو غيرها.
(٣) هذا جواب «أما» والصواب اقترانه بالفاء ، بأن يقال : «فمما لا ينكر» لكونه جملة اسمية يلزم دخول الفاء عليها. واحتمال كون «فلا يجدي» جواباً بعيد ، والأولى أن يقال : «لكنه لا يجدي».
(٤) وجه عدم الإجداء هو : أن الأصولي يبحث عن ثبوت المفهوم بنحو القضية الكلية بالوضع أو بالقرينة العامة ، لا عن ثبوته في بعض الموارد لأجل القرينة الخاصة.
(٥) فاعل «يجدي» وضميره راجع إلى المفهوم.
(٦) يعني : في بعض المقامات من باب الاتفاق ، فان كل أحد ـ حتى منكر
__________________
غنياً ، وانعزال الوصي مع انتفاء الشرط المزبور.
ولو سلمنا عدم الوضع ، وعدم الظهور العرفي ، ففي إطلاق الشرط الّذي هو من القرائن العامة كفاية.
ودعوى عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان ـ وهو مما لا بد منه في التمسك بالإطلاق ـ غير مسموعة ، لما ثبت في محله من إمكان إحرازه بالأصل العقلائي.
فالحق أنه لا سبيل إلى إنكار المفهوم للقضية الشرطية.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2036_muntahia-aldaraia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
