الصفحه ٥٢١ : قائم بمن استولى على المال ، والاذن عرض قائم بالمالك ، وقد قرر في
محله : عدم إمكان اتصاف عرض بعرض جوهر
الصفحه ١٨١ :
كان
بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوانه سبباً (١) للتخلص وكان (٢)
بغير اذن المالك
الصفحه ٦٧٢ : ء في إسماعيل ابن الإمام الصادق ، والسيد محمد ابن
الإمام علي الهادي عليهماالسلام
، قال الإمام الصادق
الصفحه ٢٦٥ :
السابع
(١) : لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد (*). نعم
الصفحه ٥٢٣ : استصحاب
عدم اذن المالك. وقد عرفت أن هذا هو الّذي ينبغي الاستناد إليه في الحكم بالضمان.
وأما سائر الوجوه
الصفحه ١٨٠ :
شيء
كذلك (١) مع وجوبه في بعض الأحوال (٢).
وأما
القول بكونه مأموراً به ومنهياً عنه (٣) ، ففيه
الصفحه ١٤٦ : لذلك الخطاب ومستحقاً عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب ، وهذا
(٤) في الجملة مما لا شبهة فيه ولا
الصفحه ١٤٩ :
القول الأول من الأقوال الأربعة على تأمل فيه كما سيظهر.
(٢) يعني : عدم
كونه مأموراً به يكون كالمورد
الصفحه ١٧٧ : (٢) بعنوان واحد (٣) ، وهذا (٤) مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا
عن القائل بالامتناع.
كما
لا يجدي (٥) في
الصفحه ٦٨٠ : والمالك. لكن المصنف خالف هذا الاصطلاح في غير مقام
، وأراد بالاعراض خصوص المتأصل منها كالسواد ، وبالعرضيات
الصفحه ٣١٢ : ، مثلا إذا لم يكن مجيء زيد علة منحصرة
لإكرامه أمكن أن يكون مجيء ابنه أو إرسال كتابه أو إبلاغ سلامه علة
الصفحه ٤٤٥ : عن الشيء سواء كان اسماً كـ «زيد قائم» ، أم كنية كقولك : «أبو ذر
وابن أبي عمير ثقتان» ، أم لقباً كـ
الصفحه ١٨٩ :
أنه
لا إشكال في صحة الصلاة مطلقاً (١) في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع (٢).
وأما على القول
الصفحه ٣٨٨ : . وهذا التفصيل اختاره ابن إدريس «قده» قال في السرائر ص ٢٨ في مسألة وطي
الحائض ما لفظه : «فإذا كرر الوط
الصفحه ٤٠٥ :
وأما
الاستدلال على ذلك (١) ـ أي عدم الدلالة على المفهوم ـ بآية «وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي