الصفحه ٤٤ :
وإلّا
(١) فلا تعارض في البين ، بل (٢) كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان
الترجيح مع ما هو
الصفحه ٥٩ :
له
(١).
وأما
فيها (٢) فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه (٣) تقصيراً
الصفحه ٧٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وفيه
الصفحه ٨١ :
إحداها
(١) : أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها ، وبلوغها (٢) إلى
مرتبة البعث
الصفحه ١٠٣ :
وقد
وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة (١) وفي الحمام (٢) ،
والصيام في السفر
الصفحه ١١٦ :
حزازة
ومنقصة فيه أصلا ، كما يوجبها (١) ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته (٢) ،
ولذا (٣) لا يقع
الصفحه ١١٨ :
من
غير تفاوت (١) الا في أن الطلب المتعلق به حينئذ (٢) ليس بحقيقي ، بل بالعرض
والمجاز ، فانما يكون
الصفحه ١٣٦ : .
وحاصل ما أفاده
: أن ما ذكر في القسم الأول من العبادات المكروهة من كون الترك فيها متحداً أو
ملازماً له لا
الصفحه ٢٠١ :
من
باب الاجتماع أصلا ، وذلك (١) لثبوت المقتضي في هذا الباب (٢) كما إذا لم يقع
بينهما (٣) تعارض
الصفحه ٢١٥ : بالأولوية في ترجيح النهي على الأمر ، فذلك
يختص بما إذا لم تجر فيه أصالة البراءة أو الاشتغال ، كما في دوران
الصفحه ٢٧٦ :
كما
أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشرة ـ على
ما قيل ـ كذلك
الصفحه ٢٨٢ :
مع
أنه (١) لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة (٢) مع الحرمة التشريعية بناء (٣) على أن
الفعل فيها لا يكون
الصفحه ٢٨٨ :
مع
صحتها ، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع (١) أو بيع شيء (٢).
نعم
(٣) لا يبعد دعوى ظهور
الصفحه ٢٩٧ : (١) عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأموراً به ، فلا يكاد يقدر
عليه إلّا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في
الصفحه ٣٠٠ :
المقصد الثالث في المفاهيم
مقدمة
وهي
: أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه (١) هو عبارة عن