الصفحه ٥١٦ : ، وإلّا وجب إكرامه ، ومن المعلوم عدم
حجية شيء من العام والخاصّ فيه ، إذ لا وجه للتمسك بدليل مع الشك في
الصفحه ٥٢٢ : ءة في الضمان ، فيكون دعوى الضمان على خلاف الأصل. وان لم يكن لعنوان
الاجتماع في الزمان دخل في الحكم ، لزم
الصفحه ٥٢٧ : العقل هو
العلم بالعداوة ، فمشكوك العداوة لا يندرج في الخاصّ ، بل هو داخل في العام ومحكوم
بحكمه
الصفحه ٥٢٩ : بين المؤمنة والكافرة فهل يجوز التمسك بـ «أعتق رقبة» لوجوب عتقها كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر ما في
الصفحه ٥٣٧ : أنه ليس المعيار في الجواز كونه لبياً ، بل المعيار ما ذكر ، فتأمل فيه».
وفيه أولا : أن هذا مجرد فرض
الصفحه ٥٥٥ :
والقدرة
عليه (١) فيما (٢) لم يؤخذ في موضوعاتها (٣) حكم أصلا ، فإذا شك في جوازه (٤) صح
التمسك بعموم
الصفحه ٥٦٠ :
كالصلاة
قبل الوقت (١).
لا
يقال (٢) : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك (٣) (*) في عباديتهما
الصفحه ٥٦٣ :
قبل
النذر في عباديتهما بعد النذر بإتيانهما عبادياً ومتقرباً بهما (١) منه تعالى ،
فانه (٢) وان لم
الصفحه ٥٧٩ :
بالحاضر
مجلس التخاطب ، أو يعم غيره من الغائبين ، بل المعدومين (١) فيه خلاف (*) ولا بد قبل الخوض في
الصفحه ٥٨٥ : ، وهو
أيضا ممتنع في حق المعدومين بالبداهة.
المحذور الثالث
: لزوم عدم استعمال الخطابات القرآنية في
الصفحه ٦٢٥ : كانا متحدين وضعا أو إطلاقاً وكانا في كلام واحد ، فلا إشكال في
تساقطهما ، لصيرورتهما مجملين حقيقة.
وان
الصفحه ٧٥٣ : (*)
______________________________________________________
(١) هذا
التعبير تعريض بالخلاف في المنفيين ، حيث ان العلامة (قده) نفى الخلاف عن عدم
الحمل ، بل عن شيخنا
الصفحه ٧٦٩ : . هذا في الشبهة الحكمية التي منشؤها فقد الحجة على الحكم.
وكذا إذا كان منشؤها الأمور الخارجية
كالشك في
الصفحه ٢٩ :
لفظ
الأمر والنهي. ودعوى (١) الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما
(٢) غير خالية عن
الصفحه ٤١ :
______________________________________________________
(١) يعني :
مطلقاً حتى في مورد التصادق.
(٢) أي : من
باب اجتماع الأمر والنهي.
(٣) أي : من
الحكمين