الصفحه ٢٠ :
ومن
هنا (١) انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا (٢) في جواز الاجتماع عقلا ، وهناك
في دلالة النهي
الصفحه ٧١ :
العقل
(١) لا يرى تفاوتاً بينه (٢) وبين سائر الافراد في الوفاء (٣) بغرض الطبيعة
الصفحه ٧٥ : (٣)
______________________________________________________
الاجتماع الّذي هو من صغريات مسألة التزاحم ، وعدم جريانه في التعارض ،
فإذا كان دليلا الوجوب والحرمة متعارضين
الصفحه ١٠٤ :
بداهة
تضادها (١) بأسرها. والتالي (٢) باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب ، أو
الاستحباب في مثل
الصفحه ١١٠ :
في
بعض الأوقات (١).
ثانيها
: ما تعلق به النهي كذلك (٢) ، ويكون له البدل كالنهي عن الصلاة في
الصفحه ١٢٥ : . ولزوم (٢) اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب ، لأنه (٣)
أكثر ثواباً مما فيه المنقصة ، لما
الصفحه ١٣٠ :
وأما
(١) في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر (*) كما هو المفروض حيث
انه (٢) صحة العبادة ، فيكون حال
الصفحه ١٥٧ : التخلص عن التصرف الحرام ، فهو ليس بحرام في حال من الحالات (٢) ، بل
حاله (٣) حال مثل [مثل حال] شرب الخمر
الصفحه ١٩٢ : ] المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب. لكنه (٦) عرفت عدم
الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة (٧) في
الصفحه ١٩٩ :
لثبوت
المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها (١) ، فإذا (٢) لم يكن المقتضي لحرمة الغصب
مؤثراً لها لا
الصفحه ٢١٣ : (٤).
______________________________________________________
استيفاؤها ، لا الوقوع في المفسدة ، كما أنه لا مصلحة في ترك الحرام ، بل
في فعله المفسدة ، ففعله يوجب الوقوع
الصفحه ٢٣٨ : (٤)
______________________________________________________
كما تقدم في محله ، لكن المراد به في هذه المسألة أعم منه ، فيشمل
التنزيهي. والقرينة على إرادة الأعم
الصفحه ٢٨٩ :
من
دون دلالته [دلالة] على إيجابها ، أو استحبابها (١) ، كما لا يخفى ، لكنه (٢) في
المعاملات بمعنى
الصفحه ٣١٤ :
لكن
منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها (١) اتفاقية في غاية
الصفحه ٣١٦ :
منها
بل في مطلق اللزوم (١) ـ بعيدة (٢) (*) عهدتها على مدعيها
(٣) ، كيف