ولو خالع على حبشيّ فبان زنجيّا ، أو على ثوب نقيّ فبان أسمر ، تخيّر بين الإمساك بالأرش والردّ مع المطالبة بالمثل أو القيمة.
ولو خالعها على أنّه إبريسم فبان كتّانا ، صحّ الخلع ، وله قيمة الابريسم ، وليس له إمساك الكتّان.
ولو خالعها على ما في البيت من المتاع ، ولا متاع فيه ، فسد الخلع إن لم يعيّن الفدية وإلّا وجب له المثل أو القيمة.
ولو خالعها على عين فبانت مستحقّة ، قيل : يبطل الخلع ، (١) ويحتمل الصحّة وثبوت المثل له أو القيمة إن لم يكن مثليا. (٢)
٥٤٥٣. الحادي عشر : قال الشيخ : ليس للأب أن يخالع على بنته الصغيرة ، أو السفيهة ، أو المجنونة بشيء من مالها ، لأنّه لا حظّ لها في إسقاط مالها. (٣) وعندي فيه نظر.
٥٤٥٤. الثاني عشر : لو دفعت ألفا ، وقالت : طلّقني بها متى شئت ، لم يصحّ البذل ، فإن طلّق كان رجعيّا ، والألف لها.
ولو خالع اثنتين فما زاد بفدية واحدة صحّ ، وكانت بينهما بالسويّة.
ولو قالتا : طلّقنا بألف ، وطلّق واحدة ، كان له نصف الألف على إشكال ، فإن عقب بطلاق الأخرى بطل العوض وكان رجعيّا ، لتأخّر الجواب عن
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٤ / ٣٤٤.
(٢) في «ب» : إن لم يكن مثلها.
(٣) المبسوط : ٤ / ٣٦٠.