ولو مات قبل البيان ، حمل على الرجعة (١) بناء على الظاهر ، وكذا يصحّ لو قال : راجعتك ، ولا يشترط إلى النكاح.
٥٤٢٢. الثامن : العدّة تكون إمّا بالأقراء ، فالقول قولها في انقضائها بها مع اليمين ان ادّعت المحتمل ، وأقلّه ستّة وعشرون يوما ولحظتان والأخيرة دلالة لا جزء (٢) وأقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، وإمّا بالوضع.
قال الشيخ : وأقلّه عند المخالف ثمانون يوما ، لأنّ النطفة تستحيل علقة بعد أربعين ، والعلقة مضغة كذلك ، ولوضع المضغة أو ما يتصوّر فيه خلقة آدميّ تخرج من العدّة ، قال : وليس لنا نصّ فيه ، والاحتياط أن نقول : بهذا أو بالأشهر (٣).
فلو قال : طلّقتك في شوّال ، فقالت : بل في رمضان ، قدّم قوله مع اليمين ، وبالعكس القول قولها مع اليمين ، ولا نفقة في الزائد على ما أقرّ به.
ولو أنكرت الرّجعة بعد الانقضاء ، قدّم قولها ، وإن رجعت صدّقت ، وإن كان في إنكارها إقرار بالتحريم ، لأنّها جحدت حقّ الزّوج ، ثمّ أقرّت ، فيترجّح جانبه.
أمّا لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب ، لم يكن لها الرجوع ، ولو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح ، ثمّ رجعت ، فالأقرب القبول لحقّ الزّوج.
__________________
(١) في «أ» : ولو مات قبل البيان على الرجعة حمل على الرجعة.
(٢) أي دلالة على الخروج من العدة وليست منها ، لاحظ المسالك : ٩ / ٢٢٦.
(٣) المبسوط : ٥ / ١٠١.